فهم وقائع الدعوى وتقدير الأدلة
القاعدة القضائية
فهم وقائع الدعوى وتقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات منوط استقلالاً بمحكمة الموضوع ومن إطلاقاتها بغير معقب، ولا رقابة عليها من المحكمة العليا في ذلك ما دام لها أصل ثابت في أوراق الدعوى وسند صحيح من القانون.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1402) المؤرخ 24/11/1434هـ الموافق 30/9/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وأن الإجراءات باطلة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب لعدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية ومصادرة حقوق الدفاع، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن المحكمة قد سارت في إجراءات التقاضي وفقاً للقانون، وجاء حكمها موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، كون محكمتي الموضوع هي المختصة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون الرقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
وحيث استندت المحكمة إلى بصيرة الشراء المؤرخة 20 محرم 1432هـ والاتفاق المحرر 3/6/2006م بعد سماع شهادة كاتبه وشاهده، وحيث إن الطعن لا يشتمل على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، فإن المتعين والحال كذلك القضاء برفض الطعن.
لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي:
الموجز
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبطلان الإجراءات والقصور في التسبيب وعدم مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية. ووجدت المحكمة العليا أن المحكمة سارت في إجراءات التقاضي وفقاً للقانون، واستندت إلى بصيرة شراء مؤرخة في 20 محرم 1432هـ واتفاق محرر في 3/6/2006م بعد سماع شهادة كاتب الاتفاق وشاهده. ولما كان فهم الوقائع وتقدير الأدلة من اختصاص محكمتي الموضوع، ولم يتضمن الطعن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (292) من قانون المرافعات، قضت المحكمة برفض الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بدفع مائة ألف ريال للمطعون ضده مصاريف قضائية لمرحلة النقض.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (53327-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 25/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 25/2/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ).
أعضاء الدائرة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ د. عبد الملك ثابت الأغبري، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي.
موضوع القاعدة في المصدر: فهم وقائع الدعوى وتقدير الأدلة.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 144-145 - صفحات PDF: 147-148.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.