كيفية الإعلان بموعد جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً
القاعدة القضائية
المحضر أو صاحب الشأن يعرض أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه، وفي حالة الامتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1386) المؤرخ 18/11/1434هـ الموافق 24/9/2013م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه وعدم التسبيب تسبيباً كافياً، ولبيان ذلك أفادت بأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه شطبت استئنافها استناداً للمادة (289) مرافعات دون أن تتقيد بأحكامها والشروط الواردة فيها من حيث إعلانها بموعد جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وفقاً لأحكام المادة (42) مرافعات لأن الذي قام بالإعلان هو أحد أفراد الشرطة القضائية وليس المحضر كما تشترط المادة (36) مرافعات، وأن محاميها حضر الجلسة التالية للجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 15/9/2012م غير أن المحكمة شطبت استئنافها بحجة عدم حضورها جلستي المحاكمة.
وحيث إن المادة (42) تنص على أن المحضر أو صاحب الشأن يعرض أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه، وفي حالة الامتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه.
وحيث إن الثابت أن الإعلان تم لأولاد الطاعنة الذين رفضوا استلام الأوراق وتمت الإشارة إلى ذلك في محضر الإعلان وقررت المحكمة إعادة الإعلان بواسطة عاقل الحارة.
وحيث إن الثابت حضور محام في الجلسات التالية للجلسة الأولى مدعياً أنه وكيل عن الطاعنة دون إحضار وكالة وهو ما لا يعتد بحضوره واعتبار الطاعنة متغيبة عن الجلستين الأمر الذي يبرر شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن استناداً للمادة (289) مرافعات، لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.
لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة:
الموجز
شُطب استئناف الطاعنة بسبب تغيبها عن جلستين، فاحتجت على إجراءات إعلان الجلسات وقالت إن محامياً حضر عنها. تبين للمحكمة العليا رفض أولادها استلام الإعلان وإثبات ذلك بمحضر الإعلان، وصدور قرار بإعادة الإعلان بواسطة عاقل الحارة. كما أن من حضر مدعياً أنه وكيل عنها لم يقدم توكيلاً. لذلك رفضت المحكمة العليا الطعن وصادرت الكفالة وألزمت الطاعنة بمبلغ مائة ألف ريال للمطعون ضدهما نفقات محاكمة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (53000-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 18/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 18/2/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ).
أعضاء الدائرة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ د. عبد الملك ثابت الأغبري، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 116-117 - صفحات PDF: 119-120.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.