التعويض لا يكون إلا عن أرض الحصول عليها مشروعاً
القاعدة القضائية
لا يجوز الحكم بالتعويض لمن لم يسبق له الحصول على أرض من الدولة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك وإنما هو في حكم المغتصب لأرض الغير.
حيثيات الحكم
لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً، وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (1531/1 و2) في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 صفر 1435هـ الموافق 8 ديسمبر 2013م، تعين الفصل فيهما من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ...................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه. وعدم بيانه للثابت والحائز لموضوع النزاع. وإغفاله أدلته ومنها قرار محكمة .............. الابتدائية بثبوته على موضوع النزاع منذ 1979م.
كما تنعى الطاعنة جزئياً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .............. على الحكم الاستئنافي نفسه الآتي: خطؤه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، بما في ذلك الفقرة (خامساً) من منطوقه وإلزامها بتعويض المطعون ضده (1). وعدم فهم مهام الطاعنة وما حكم به يخالف هذه المهام. وخطؤه في فهم النصوص القانونية التي تحكم التعويض.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لثبوت استئجار المطعون ضده عبد الرحمن عبده الجالي، عدا ما قضت به بالفقرة (خامساً) بإلزام الطاعن مكتب أراضي وعقارات الدولة .............. وحالياً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ..............، إذ لم تكن هي المتسببة في نشوء الضرر بالطاعن الذي لا يستحق التعويض، لأنه لم يسبق له الحصول على أرض سابقة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك، بل إنه مغتصب لأرض الغير.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن عبد الرحيم عبد الله الدبعي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، ومن ثم استناد الطعن المقدم من الطاعنة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .............. إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
الموجز
نظرت المحكمة العليا طعنين بشأن أراضٍ والتعويض عنها. رفضت طعن أحد الخصوم وقبلت طعن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني جزئياً، ونقضت الحكم الاستئنافي فيما أيد الفقرة الخامسة من الحكم الابتدائي الخاصة بالتعويض، لعدم ثبوت الحصول على الأرض وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (53734-ك) لسنة 1435هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 27/ربيع الأول/1435هـ الموافق 28/1/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الدائرة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
موضوع القاعدة في المصدر: التعويض لا يكون إلا عن أرض الحصول عليها مشروعاً.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 72-74 - صفحات PDF: 75-77.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.