العلم بالشراء والتراخي عن طلب الشفعة - حكمه
القاعدة القضائية
العلم بالشراء من تاريخ استلام البصيرة وهو تاريخ قيد الشفعة هو مفترض لزوماً إذ العبرة بالحضور في الجلسة واستلام صورة من العريضة الحاكية للشراء.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1114) وتاريخ 29/7/1434هـ الموافق 8/6/2013م، لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع. هذا وبعد اطلاع الدائرة على الطعن وعلى الرد وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها عدم وجاهة الطعن مع ما هو ثابت في الأوراق بشأن الدفع من المطعون ضده بالعلم بالشراء وحصول التراخي عن طلب الشفعة من قبل الطاعن.
حيث استندت المحكمة الابتدائية وكذا الاستئناف إلى ما احتج به المطعون ضده من تقديمه عريضة في نزاع سابق أمام محكمة الاستئناف الشعبة المدنية باستئناف ...... أشار في تلك العريضة إلى أن ما هو محل النزاع قد اشترى منه نصيب أختي الطاعن حالياً وحررت له بصيرة الشراء ودفع الثمن إلخ، وسلمت صورة من تلك العريضة إلى الطاعن ومحاميه الحاضرين في الجلسة المؤرخة 8/11/2010م، وكل ذلك ثابت في محصل وقائع الحكم الاستئنافي رقم (169) وتاريخ 11/رجب/1432هـ الموافق 13/6/2011م.
ولا قبول لما تعلل به الطاعن فإن العريضة سلمت للمحامي، وتارة يفيد بأن الحكم المطعون فيه بني على الظن والتخمين لعدم تسليم بصيرة الشراء من قبل المطعون ضده إلا في الجلسة الثانية في 7/2/2011م وهو تاريخ قيد الشفعة، فالعلم بالشراء من تاريخ استلامه للعريضة في تاريخ 8/11/2010م مفترض لزوماً ولا مجال لمحاولة التخلص للقول بعدم العلم، إذ العبرة بحضور الطاعن في الجلسة واستلامه صورة من العريضة الحاكية للشراء، وذلك ثابت في الحكم المشار إليه.
وبذلك لم يبق وجه لمناقشة بقية أسباب الطعن أو ما أشارت إليه محكمتا الموضوع بالإجراءات اللاحقة المتعلقة بتاريخ المطالبة بالشفعة وتاريخ قيدها أمام الأمين وما تلاه، إذ إن التاريخ بين استلام الرد وتاريخ تقديم الدعوى ما يقارب الثلاثة أشهر.
ولذلك ولعدم وجود السبب المقتضي لقبول الطعن حسبما أوضحناه، واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات، حكمت الهيئة بما هو آت:
الموجز
اعتبرت المحكمة العليا أن تسلم الشفيع ومحاميه صورة من عريضة تضمنت الإشارة إلى شراء العقار في نزاع سابق يثبت علمه بالشراء من ذلك التاريخ، ولو تمسك بأنه لم يتسلم بصيرة الشراء إلا لاحقاً. ولثبوت مرور ما يقارب ثلاثة أشهر بين استلام العريضة وتقديم الدعوى، رفضت الطعن موضوعاً وصادرت الكفالة وأعادت الملف لمحكمة الاستئناف للعمل بحسب النظام.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (52870-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 27/ربيع الأول/1435هـ الموافق 28/1/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ).
أعضاء الدائرة: القاضي/ د. بدر راجح سعيد، القاضي/ محيي الدين علي النود، القاضي/ محمد يحيى حسين دهمان، القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل.
موضوع القاعدة في المصدر: العلم بالشراء والتراخي عن طلب الشفعة - حكمه.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 70-71 - صفحات PDF: 73-74.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.