الادعاء بالشفعة إقرار بالملك
القاعدة القضائية
المعلوم فقهاً وقضاءً أن الادعاء بالشفعة إقرار بالملك للغير.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض المرفوع من/ ............ بالوكالة عن زوجته درة علي ناصر الشغدري ضد المطعون ضده/ ............ حكم محكمة استئناف ............ رقم (99) لسنة 1433هـ قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف رقم (322) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م؛ الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.
وحيث إنه باطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شرق ذمار الابتدائية والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض فقط لعدم الرد من قبل المطعون ضده وعلى ما حواه الملف من الأوراق والمحاضر تبين أن ما تعيبه الطاعنة بواسطة وكيلها في عريضة أسباب طعنها الشارحة من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه باطل وغير صحيح من الناحيتين الإجرائية والقانونية لعدم قيام محكمة الاستئناف بعقد جلسات متواصلة والتأجيل عدة جلسات إدارياً لعدم اكتمال الهيئة...، وأنها قامت بفتح باب المرافعة لطلب الشهود وكاتب البصيرة وتم التأجيل إلى 29/ربيع الآخر/1433هـ ثم إلى 4/جمادى الأولى/1433هـ وتم حضوره ولكنه تم التأجيل ولم يعلم بتاريخ الجلسة لعدم حضور الموظفين، كما أنها قامت بتاريخ 8/5/2012م بحجز القضية للاطلاع إلا أنها في جلسة 4/6/2012م قامت بالنطق بالحكم فضلاً عن الفساد في حيثيات الحكم... إلخ، هي مناعٍ لا تقوم على أساس صحيح ومردودة بما أبان عنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به من أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وسندها من نصوص القانون المدونة في حكمي محكمة الموضوع، خاصة أن المعلوم فقهاً وقضاءً أن الادعاء بالشفعة إقرار بالملك، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من نتيجة قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون أساساً ومبنىً؛ الأمر الذي استلزم معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً.
لذلك: وبعد المداولة وبالاستناد إلى نصوص المواد (292، 299، 300) مرافعات حكمت المحكمة بالآتي:
الموجز
رفضت المحكمة العليا طعناً بالنقض أثيرت فيه اعتراضات على إجراءات محكمة الاستئناف وتسبيب حكمها، لثبوت استناد الحكمين الابتدائي والاستئنافي إلى أسباب لها أصل في الأوراق، ولأن الادعاء بالشفعة إقرار بالملك للغير.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (51447-ك) لسنة 1435هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 12/ربيع الأول/1435هـ الموافق 13/1/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة المدنية هيئة (د).
أعضاء الدائرة: القاضي/ محمد قاسم محمد العبادي، القاضي/ د. عبد الملك ثابت علي الأغبري، القاضي/ محمود لطف حسين العنسي، القاضي/ محمد مهدي طاهر الريمي.
موضوع القاعدة في المصدر: الادعاء بالشفعة إقرار بالملك.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 28-29 - صفحات PDF: 31-32.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.