الثبوت بالشهادات وأثره في الطعن بالنقض
القاعدة القضائية
إذا كانت الشهادات بالثبوت للمدعى عليه في مسميات ضمن المتنازع عليه وتضمنها حكم محكمة الموضوع في حيثياته ومنطوقه فإنه لا يجوز قبول الطعن بالنقض في الحكم لعدم قيام سببه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1011) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به باعتماد الصلح كونه حجة على أطرافه، وهذا مخالف لنص المواد (670، 672، 913 مدني)، لأن أطراف الصلح وملحقه هم المطعون ضدهم فقط وأن الطاعنين لم يكونوا طرفاً في الصلح وملحقه، وأن المطعون ضدهم ليس لهم صفة شرعية وقانونية في إبرام ذلك الصلح ووقوعه على أملاك الطاعنين، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة الحكم المطعون فيه.
حيث ذكرت الشعبة في حيثيات حكمها أن الدعوى بطلب إبطال الصلح خالية عن الوجاهة والمصلحة، حيث أطراف الصلح من سبق بالإصدار، ولم يطلب تنفيذ ذلك الصلح في مواجهة المدعين، ولأن الصلح المشار إليه صار محرراً رسمياً بعد تصديقه أمام القضاء فلا بأس في تقرير محكمة أول درجة حجيته بين أطرافه.
ولما كان الشهود الذين أحضرهم المدعون قد شهدوا بالثبوت على معينات مسماة ضمن المتنازع فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر للمدعين ما ورد في تلكم الشهادات ضمن حيثيات الحكم ومنطوقه بحيث أبقى على ما تحت أيديهم دون مساس، فإن الاستئناف يكون ممن حكم له بدليله وليس من جديد أمام محكمة الاستئناف.
إلى آخر ما جاء في حيثيات الشعبة، وهكذا تكون الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة قد ناقشت كل ما أثاره الطاعنون وفندته، وقضت للمدعين بما أثبتوا حيازتهم عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
الموجز
رفضت المحكمة العليا الطعن لأن حكم الموضوع عالج اعتراضات الطاعنين وأثبت لهم ما دلت عليه شهادات شهودهم من حيازة الأعيان المتنازع فيها دون مساس بحقوقهم.
منطوق الحكم
لذلك، واستناداً للمادتين (299، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:
رفض الطعن، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعنين بدفع مبلغ خمسين ألف ريال للمطعون ضدهم مقابل المصاريف القضائية لمرحلة الطعن بالنقض.بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 6/1/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
أعضاء الهيئة: أحمد حسن الطيب، د. عبد الملك ثابت الأغبري، أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 11-12 - صفحات PDF: 14-15
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية