أثر الإجازات والعطلات الرسمية والقضائية في مواعيد الطعن
القاعدة القضائية
الإجازات والعطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد المقررة في القانون للطعن في الأحكام، فإذا قضت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بخلاف ذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يجعل حكمها المطعون فيه باطلاً متعيناً نقضه والإعادة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (872) وتاريخ 11/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع، هذا وبعد اطلاع الدائرة على الطعن والرد ودراستها لما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها بما جاء في أسباب الطعن أن النعي وارد ومؤثر وأن الشعبة الاستئنافية قد جانبت الصواب في قضائها لأنها احتسبت فترة ميعاد الطعن من تاريخ الاستلام حتى تسليم عريضة الاستئناف بطريقة غير صحيحة حيث تغاضت عن شهري شعبان ورمضان باعتبار أن شهر شعبان 1431هـ صدر قرار مجلس القضاء الأعلى باعتباره إجازة رسمية للسلطة القضائية.
فتاريخ الاستلام لنسخة الحكم كان في تاريخ 22/رجب/1431هـ الموافق 4/7/2010م وتقديم عريضة الاستئناف مع سند الرسوم في تاريخ 15/ذي القعدة/1431هـ الموافق 23/10/2010م، وبما أن شهري شعبان ورمضان إجازة قضائية بالإضافة إلى بقية العطلات من الجمع وإجازة عيد الفطر وهي توقف المواعيد حسبما نصت على ذلك المادة (111) مرافعات، فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا زال قائماً وقدم المستأنف عريضته قبل الانقضاء بفترة وليس كما توهمته محكمة الاستئناف.
لذلك ولتوفر السبب المؤثر في الحكم المطعون فيه واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات حكمت الهيئة بالآتي:
الموجز
توقف الإجازات القضائية والعطلات الرسمية احتساب مواعيد الطعن في الأحكام وفق ما قرره الحكم، ويترتب على إغفالها في حساب الميعاد مخالفة القانون.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 5/1/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
أعضاء الهيئة: د. عبد الرزاق سعيد، محي الدين علي النور، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 9-10 - صفحات PDF: 12-13
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية