شطب القضية من جدول الجلسات
القاعدة القضائية
إذا لم يحضر الخصوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت استبعادها من جدول الجلسات فإذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها شطبت الدعوى واعتبرت كأن لم تكن.
حيثيات الحكم
حيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (916) المؤرخ 13/6/1434هـ الموافق 23/4/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعنين يعيبون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال لأن المحكمة مصدرة الحكم استبعدت القضية من جدول الجلسات لمدة ستين يوماً، ثم قررت بعد ذلك الاستبعاد شطب القضية مستندة خطأً للمادة (112) مرافعات، بينما المادة الواجبة التطبيق هي المادة (289) ولأن المحكمة لم تعلنهم بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً.
وحيث إن المادة (112) من قانون المرافعات تنص على أن الخصوم إذا لم يحضروا يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت استبعادها من جدول الجلسات، فإذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كأن لم تكن. وحيث إن الثابت أن الخصوم لم يحضروا الجلسة الأولى على الرغم من علمهم بموعدها ولم يطلب أحد منهم تحريك الدعوى والسير في إجراءاتها خلال مدة استبعادها من جدول الجلسات المقدرة بستين يوماً.
وحيث إن المادة (289) مرافعات لا تطبق إلا في حالة الاستئناف عندما لا يحضر المستأنف الجلسة الأولى والجلسة التالية لها بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً.
وحيث إن حكم التحكيم محل دعوى البطلان لم يفصل في موضوع النزاع وإنما قرر إحالة الأطراف إلى القضاء لنظر النزاع والفصل فيه وهو ضمانة لتحقيق العدالة بين المتقاضين. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 26/2/1435هـ الموافق 29/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
أعضاء الهيئة: أحمد حسن الطيب، د. عبد الملك ثابت علي الأغبري، أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 149-150 - صفحات PDF: 152-153
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية