تراخي الشفيع عن طلب الشفعة - حكمه
القاعدة القضائية
يبطل طلب الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها عند ثبوت عرض البيع عليه ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1234) في جلستها المنعقدة يوم 28/10/1434هـ الموافق 4/9/2013م بمقر المحكمة العليا، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق ومشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة للقواعد الشرعية وأحكام الشفعة ومخالفته للوقائع؛ كون عقود البيع للمشفوع فيه لم تطرح أمام المحكمة، وأن المدعى عليه المطعون ضده معترف بالشفعة ولم يدفع بالتراخي وإنما بترك الدعوى، وأن العقود للبيع متعددة وأن الحكم المطعون فيه لا يقوم على أساس صحيح وبني على مخالفة للوقائع وخال من الأسباب.
وبمناقشة الدائرة لما نعاه الطاعن في عريضة الطعن والرد ومدونتي الحكم الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما أثاره الطاعن غير مؤثر في الحكم المطعون فيه؛ كون البين لدى محكمتي الموضوع ثبوت عرض البيع المشفوع فيه على الطاعن ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدفع من محامي المدعى عليه، وببطلان طلب الشفعة وسقوط حق الشفيع فيها لثبوت عرض البيع عليه ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.
لذلك فما أثاره الطاعن ليس إلا جدلاً في مسائل موضوعية تقديرها يرجع لمحكمتي الموضوع طالما لها أصل في الأوراق، الأمر الذي يستوجب معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توافر حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292).
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 22/2/1435هـ الموافق 25/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، أحمد عبد العزيز المجاهد، عيدروس محسن عطروش، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 143–145 - صفحات PDF: 146–148
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مقابلة القاعدة وحيثيات الحكم ومنطوقه وبيانات الهيئة القضائية مع صفحات العدد العشرين المطبوعة 143–145 (PDF 146–148). أُعيدت فقرات الحيثيات المفقودة، وصُححت بيانات قرار دائرة فحص الطعون رقم (1234) بتاريخ 28/10/1434هـ الموافق 4/9/2013م، وأُثبتت المادة (292) والمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات، وفُصل منطوق الحكم إلى ثلاثة بنود وفق أصل الكتاب، مع استكمال أسماء أعضاء الهيئة.