الصلح - حكمه
القاعدة القضائية
الصلح الواقع بين طرفي الخصومة ملزم لهما فيما تضمنه الصلح وغير ملزم لمن ليس طرفاً في هذا الصلح.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (714) الصادر من دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/5/1434هـ الموافق 2/4/2013م، ما اقتضى الأمر الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد الاطلاع والدراسة على أوراق القضية مشتملات الملف وجدت أن ما أثاره الطاعن في السبب الأول من مخالفة الحكم للقانون فيما قررته المادة (214) مرافعات غير مقبول لأن حكم المادة المشار إليها لا ينطبق على ما حسم به النزاع لدى محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة.
وأن محاولة الطاعن في نزاعه نقض الاتفاق الذي تجدد لدى محكمة أول درجة مردود عليه ولا صحة لما ورد في السبب الثاني بأن الاتفاق (الصلح) الذي تم لدى محكمة أول درجة وأيدتها فيه محكمة ثاني درجة قد تعلق بطرف ثالث وهو المالك للأبراج مردود كون الصلح متعلقاً بطرفيه وما تم بين الطاعن والمطعون ضده باعتبار أن سطح العمارة ما زال مشتركاً بين الملاك. وهذا الصلح ملزم لهم وغير ملزم لمن ليس طرفاً فيه ولا يجوز المساس بالاتفاق. وما ذكره الطاعن بما تعلق بحكم المادة (19) مرافعات غير موافق لمواد القانون في المادة المذكورة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 22/2/1435هـ الموافق 25/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محيي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 141–142 - صفحات PDF: 144–145
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مقابلة القاعدة والحيثيات والمنطوق وأسماء الهيئة القضائية مع أصل العدد العشرين (المطبوع 141–142، PDF 144–145). صحح قرار فحص الطعون رقم (714) بتاريخ 21/5/1434هـ الموافق 2/4/2013م، والإشارتان إلى المادتين (214) و(19) مرافعات، والمواد (87، 222، 292، 300) أساساً للمنطوق. فُصل منطوق الحكم في ثلاثة بنود مع إبقاء رفض الطعن ومصادرة الكفالة في بند واحد وفق الأصل.