الطعن فيما قل عن النصاب القانوني - حكمه
القاعدة القضائية
لا يجوز الطعن بالنقض في حكم استئنافي صادر فيما لا يجوز استئنافه لقلة ما قضى به عن النصاب المحدد قانوناً.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون برقم (672) الصادر بجلستها المنعقدة في تاريخ 15/5/1434هـ الموافق 27/3/2013م لزم النظر في أسباب الطعن من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن ما نعى به الطاعن في الحكم المطعون فيه غير سديد وغير مقبول لاختلاف النزاع في الحكم المطعون فيه بالنقض عن الحكم الصادر برقم (1) لسنة 1431هـ وتاريخ 13/محرم/1431هـ الموافق 29/12/2009م. ثم لعدم تمكن الطاعن من إثبات سبب النعي وفقاً لما يقرره القانون، ثم إن الطعن غير مقبول أيضاً لتعلقه بحكم صادر فيما لا يجوز استئنافه لقلة قيمة ما قضى به وعدم تجاوزه للنصاب المحدد في المادة (86) من القانون رقم (2) لسنة 2010م بتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
وأن الحكم المطعون فيه صدر في تاريخ لاحق لصدور هذا القانون، وأن محكمة الاستئناف قد وقعت في غفلة بنظر الاستئناف. الحكم الابتدائي المستأنف هو الحكم الحاسم للنزاع.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محيي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 129–130 - صفحات PDF: 132–133
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مطابقة القاعدة والحيثيات ومنطوق الحكم والهيئة القضائية مع العدد العشرين، الصفحتين المطبوعتين 129–130 (PDF 132–133). ثبت قرار فحص الطعون رقم (672) بتاريخ 15/5/1434هـ الموافق 27/3/2013م، والمادة (86) من القانون رقم (2) لسنة 2010م، والمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م. فُصل المنطوق مع إبقاء عنواني أولاً وثانياً كما في الأصل، وثلاث فقرات فرعية تتعلق بالطعن وفقرة تتعلق بإلغاء الاستئناف غير الجائز.