الحكم بإعادة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد - حكمه
القاعدة القضائية
يتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها استئناف الحكم الابتدائي أن تحكم إما بتأييده أو إلغائه أو تعديله وليس لها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد إلا فيما لم يتم الفصل فيه وإلا تكون قد خالفت القانون بما يجعل حكمها المطعون فيه باطلاً متعيناً نقضه. وعلة ذلك أن محكمة أول درجة تكون قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون برقم (821) بجلستها المنعقدة في 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً، والدائرة بعد الرجوع إلى حكم محكمة أول درجة وإلى الحكم المطعون فيه وإلى عريضة الطعن والرد عليها ثم التعقيب على الرد تبين:
أن الطعن مؤثر في صحة الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم الدقة لما عللت به قرار الإرجاع لمحكمة أول درجة، فمحكمة أول درجة قد أبدت رأيها في بصائر المدعى عليه وأنه قد تم الفصل فيها بالحكم المؤرخ 8 ربيع الآخر سنة 1378هـ وناقشت الأسباب التي أدت إلى قناعتها وكانت مناقشتها مطابقة لما طرح عليها من الوقائع وقضت بما ثبت لديها وبذلك استنفدت ولايتها على محل النزاع.
والثابت في القانون أن على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي كلياً أو جزئياً أن تفصل فيما قامت بإلغائه ولا تعيده إلى محكمة أول درجة إلا في حالة عدم الفصل في واقعة أو طلب طرحا عليها، وحيث الثابت في القانون أن الاستئناف يطرح القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف للفصل في الواقع والقانون وفي الحدود التي رفع عنها الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (288) مرافعات.
ولما كان الثابت في الأوراق أن المدعى عليه المستأنف المطعون ضده حالياً قد أنكر الملك للمدعي أمام محكمة أول درجة ثم لم يرد في استئنافه أن محل النزاع ليس تحت يده، فكان ما عللت به الشعبة لنقض حكم محكمة أول درجة تعليلاً متكلفاً لا يتفق مع وقائع النزاع، وحيث تبين أن هيئة الشعبة لم تمعن النظر إمعاناً دقيقاً في الحكم الصادر بين والد المدعي الطاعن حالياً وبين ناصر علي العيبي المنصوب عن الغائبين في حينه ومنهم المطعون ضده حالياً، وحيث المعتبر في الشرع أن الخلف العام يخلف سلفه فيما ثبت واستقر له أو عليه، وحينما لم تفصل الشعبة في كل ذلك تعين قبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة (292/1) مرافعات.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 13/2/1435هـ الموافق 16/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله أحمد الحمزي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ب)
وعضوية القضاة: حسن زيد المصباحي، محمد العزي العزاني، د. محمد حسين الشامي، علي علي عوض
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 126–128 - صفحات PDF: 129–131
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مقابلة القاعدة والحيثيات والمنطوق وأسماء أعضاء الهيئة القضائية مع أصل العدد العشرين في الصفحات المطبوعة 126–128 (PDF 129–131). ثبت قرار دائرة فحص الطعون رقم (821) بتاريخ 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م، والمادة (288) مرافعات، والمادة (292/1)، والمواد (87، 292، 300) في أساس المنطوق. أعيد منطوق الحكم إلى أربعة بنود منفصلة، وصحح رقم الحكم الاستئنافي (37) لسنة 1432هـ.