النزاع بشأن الأرض البيضاء أو الصالبة أو المراهق - حكمه
القاعدة القضائية
إذا انصب النزاع على أرض صالبة مرعى ومحتطب ولا يد فيها لأي من الخصوم بثبوت فعلي من زراعة ونحوها، يلزم على محكمتي الموضوع إدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة في القضية باعتبارها طرفاً رئيساً لها صفة التمثيل في مثل هذه المنازعات.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (700) بجلستها المنعقدة في تاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً، فإن هذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن النزاع قد انصب على أرض صالبة مرعى ومحتطب ولا يد لأي من الخصوم عليها فيها بثبوت فعلي من زراعة ونحوها، ومحكمتا الموضوع لم تتخذا إجراءات صحيحة كما هي مرسومة قانوناً من لزوم، والحال كذلك، إدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة باعتبارها طرفاً رئيساً لها صفة التمثيل في مثل هذه المنازعات، وهو ما أنتج قضاءً مختلاً وناقصاً وغير متوازن في كلا الحكمين، الأمر الذي يقتضي معه نقض الحكمين وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظره وفق مساره الطبيعي القانوني بإدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة.
لذلك ولما سلف من أسباب واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 12/2/1435هـ الموافق 15/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محيي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 124–125 - صفحات PDF: 127–128
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مطابقة القاعدة القضائية رقم (39) والحيثيات والمنطوق والهيئة القضائية مع أصل العدد العشرين (الصفحتان المطبوعتان 124–125، PDF 127–128). ثبت قرار فحص الطعون رقم (700) بجلسة 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م، وأساس المنطوق المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات. أعيد فصل منطوق الحكم بأربعة بنود، مع إثبات إدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.