أخذ اليمين عند ثبوت الحق - حكمه
القاعدة القضائية
إذا كانت مستندات الدعوى قد أثبتت الحق المدعى به فلا يجوز أخذ اليمين.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (238) وتاريخ 7/5/1434هـ الموافق 19/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن ........................................ قد نعى في عريضة طعنه بالنقض على الحكم الاستئنافي محل الطعن بعدة مناعٍ مبينة أعلاه أهمها إهمال محكمة الاستئناف العمل بمرقوم المخالصة المؤرخة 21/7/2009م وعدم العمل به مع كونه حاسماً لما فيه الخلاف ... إلخ.
هذا وعند عودة الدائرة إلى ما تضمنته عريضة الطعن والرد وما حواه ملف التداعي وما تضمنه الحكم الاستئنافي محل الطعن من أسباب وحيثيات ومنطوق ومن ذلك قولها «وحيث أثبت المدعي دعواه بموجب المستندات المرفقة بملف القضية وهي مستندات صحيحة ورسمية وصادرة من جهة رسمية لا يجوز الطعن فيها، وحيث إنه لا يجوز أخذ اليمين في حال وجود المستندات... إلخ» وجدت هذه الدائرة أن مناعي الطاعن ليست في محلها ولا تجد لها سنداً صحيحاً من الشرع والقانون ولا من أوليات القضية ذلك كون الحكم المطعون فيه قد ناقش القضية مناقشة وافية كافية وتوصل إلى نتيجة سليمة في المنطوق وكانت الأدلة التي استند إليها المتمثلة بالوثائق الصادرة من الجهة الرسمية أدلة سليمة وأسست لحكمها بما يحقق النتيجة الصائبة، لذلك فما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً متعلقاً بالوقائع والأدلة سبق محكمة الاستئناف الفصل في ذلك بأسباب سائغة سليمة لها ما يؤيدها من القانون وأوليات التداعي مما يستوجب والحال كما ذكر الجزم برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه ولعدم اندراجه تحت أحكام المادة (292) مرافعات، وأما اليمين التي تمسك بها الطاعن فالثابت أنها - أي اليمين - طلبت من غير ذي صفة وقد أبانت ذلك محكمة الاستئناف وأوضحت بما يفي بالغرض في حيثيات حكمها، وأما ما يتعلق بمسألة المرقوم المؤرخ 21/7/2009م الذي يتمسك به الطاعن فالثابت أنه لا تناكر بشأنه إلا أن المطعون ضده يتمسك بأن المبلغ محل الدعوى لم يتضمنه المرقوم المذكور وقد أوضحت محكمة ثاني درجة ذلك وبما يثبت أن مستندات الدعوى قد أثبتت الحق المدعى به.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 30/1/1435هـ الموافق 3/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ج)
وعضوية القضاة: عبد القادر أحمد سيف الجلال، محمد سالم اليزيدي، إبراهيم محمد حسن المرتضى، محمد مهدي طاهر الريمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 111–113 - صفحات PDF: 114–116
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مطابقة القاعدة والحيثيات والمنطوق مع أصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 111–113 (PDF 114–116). صحح قرار فحص الطعون رقم (238) وتاريخه، ومرقوم المخالصة المؤرخ 21/7/2009م، وأحكام المواد (292، 299، 300) مرافعات. فُصل منطوق الحكم إلى أربعة بنود وأُثبت أعضاء الهيئة الأربعة، مع إبقاء اسم الطاعن المحجوب كما ورد في الأصل.