مبدأ الأثر الناقل للاستئناف
القاعدة القضائية
على محكمة الاستئناف أن تستوفي ما أغفلته محكمة أول درجة في حكمها وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها والفصل فيها طالما ومحكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وفصلت في القضية بقضاء موضوعي.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (20) بجلستها المنعقدة في تاريخ 12/1/1434هـ الموافق 26/1/2013م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت ورود بعض أسباب الطعن المتمثل في نعي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بعدم مناقشة موضوع النزاع أمامها حال كونها محكمة موضوع نقل إليها النزاع لنظره وفق ما رفع إليها وما يتجدد أمامها في إطار ذات النزاع الذي طرح ابتداءً طبقاً لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف.
وهي في سبيل ذلك تستوفي ما أغفلته محكمة أول درجة في حكمها وأثاره الطاعن في عريضة طعنه وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظره والفصل فيه طالما ومحكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وفصلت فيه بقضاء موضوعي، ومن ثم فالحكم المطعون فيه لم يكن صائباً فيما قضى به من الإعادة مع وجاهة ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه من أسباب توافق صحيح القانون ومستنده إلى مسوغ قانوني الأمر الذي يستوجب نقض الحكم.
منطوق الحكم
لذلك ولما سلف واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:
أولاً: قبول الطعن موضوعاً.
ثانياً: نقض الحكم محل الطعن لما عللناه.
ثالثاً: إعادة مبلغ الكفالة للطاعن وفقاً للقانون.
رابعاً: إرجاع الأوراق إلى المحكمة الاستئنافية لنظره مجدداً وهيئة جديدة.
ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2/1/1435هـ الموافق 5/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
أعضاء الهيئة: د. بدر راجح سعيد، محمد يحيى حسين دهمان، محي الدين علي النود، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 21-22 - صفحات PDF: 24-25
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
مطابقة أصل الكتاب: الصفحتان المطبوعتان 21–22، صفحتا PDF 24–25. ورد تاريخ قرار دائرة فحص الطعون بصيغة «12/1/1434هـ الموافق 26/1/2013م»، رغم عدم توافق التاريخين ظاهرياً؛ أُبقي كما هو مطبوع دون تصحيح بالتخمين. نُقلت بنود المنطوق الأربعة وفق ترتيب المصدر.