سلطة محكمة الاستئناف في الفصل في نقاط النزاع
القاعدة القضائية
تملك محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ما تملكه محكمة الدرجة الأولى من سلطة الفصل في نقاط النزاع المطروحة عليها بتقديرها هي سواء كان تقديراً موافقاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى أو مخالفاً لها.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (850) وتاريخ 17/4/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة.
حيث إن هناك نقطتين أثارتهما الطاعنة أمام اللجنة التحكيمية وأمام محكمة الاستئناف هما مقدار راتب المدعي وما إذا كان فصله تعسفياً أم بسبب غياب يبرر فصله.
وحيث إن اللجنة التحكيمية لم تفصل في نقطة النزاع الأولى المتعلقة بمقدار راتب المدعي وفصلت في نقطة النزاع الثانية مقررة أنه فصل تعسفياً.
وحيث إن نقطتي النزاع المشار إليهما انتقلتا إلى محكمة الاستئناف وكان يجب على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تملك ما تملكه محكمة الدرجة الأولى من سلطة الفصل في نقاط النزاع المطروحة عليها بتقديرها هي سواء كان تقديراً موافقاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى أو مخالفاً له، فالاستئناف يطرح القضية المحكوم فيها أمامها للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون في حدود ما رفع عنه الاستئناف (م 288 مرافعات).
وحيث إن محكمة الاستئناف استنكفت عن الفصل فيما يستحقه المطعون ضده من راتب وقبله الفصل في دفاع الطاعنة من أنها لم تفصل العامل تعسفياً واكتفت بعبارات مرسلة ومجهلة من قبيل أن المستأنفة لم تأت بجديد وكان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالفصل فيما عرض على محكمة الدرجة الأولى وفق تقديرها هي إلا إذا جد جديد ومن قبيل أن اللجنة التحكيمية لم تحدد راتب المدعي وكان ليس على محكمة الاستئناف أن تقوم بذلك وتستوفي كل نقص.
لما كان ذلك فالمتعين قبول طعن الطاعنة ونقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف ورد كفالة الطعن إلى الطاعنة.
منطوق الحكم
لذلك، واستناداً إلى المواد (298، 299، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حكمت المحكمة بالآتي:
1- نقض الحكم.
2- الإعادة إلى محكمة الاستئناف.
3- رد كفالة الطعن إلى الطاعنة.
والله الموفق،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 29/12/1434هـ الموافق 3/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة المدنية هيئة (د)
أعضاء الهيئة: محمد قاسم محمد العبادي، محمود لطف حسين العنسي، د. عبد الملك ثابت علي الأغبري، محمد مهدي طاهر الريمي
رقم الطعن: (52406-ك) لسنة 1434هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة 13–15، صفحات PDF 16–18.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
مطابقة أصل الكتاب: الصفحات المطبوعة 13–15، صفحات PDF 16–18. منطوق الحكم في المصدر عبارة واحدة غير مرقمة نصها: «نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف ورد كفالة الطعن إلى الطاعنة.». البنود الثلاثة أعلاه تقسيم عرضي للآثار الثلاثة، وليست ترقيمًا واردًا في المصدر. أبقيت نص الأسباب دون إضافة وقائع أو بيانات غير مثبتة.