الدعوى المستعجلة والحكم المستعجل
القاعدة القضائية
1- الدعوى المستعجلة تبحث الثبوت لا الملك.
2- الحكم المستعجل هو مؤقت يزول بزوال أسبابه أو بحكم جديد في الموضوع.
حيثيات الحكم
هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (617) وتاريخ 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق.. إلخ.
وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته أحكام القانون الإجرائي والموضوعي والخطأ في تطبيقهما وعدم العمل بقواعد الإثبات الشرعي على وقائع النزاع وإهداره أدلة الطاعن وعدم تمكينه من حقه في إبداء الدفاع.. إلى آخر الطعن الذي لا محل لقبوله إذ تبين من خلال الاطلاع على أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه وما سبقه من المحكمة الابتدائية أن الدعوى من الدعاوى المستعجلة ومن المعلوم قانوناً أن الدعوى المستعجلة تبحث الثبوت لا الملك، وقد أقر الطاعن بثبوت المطعون ضدها على موضع النزاع إضافة إلى ما ثبت بشهادة الشهود الواردة من قبل المطعون ضدها على ثبوتها على محل النزاع.
وحيث تبين مما نعاه الطاعن أن كل ما نعاه في طعنه على الحكم المطعون فيه هو بناءً على أن الحكم قد كان في أصل الحق، وبما أن الأمر ليس كذلك وحيث إن الحكم محل الطعن حكم مستعجل ومؤقت يزول بزوال أسبابه أو بحكم جديد في الموضوع حسبما تنص عليه المادتان (238، 239) مرافعات.
وبناءً على ذلك فالمتعين هو إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن ثم لا مانع للطاعن من تقديم دعواه في الموضوع إلى المحكمة المختصة ضد المطعون ضدها إن أراد وعلى المحكمة إجراء اللازم والحكم بما يتقرر شرعاً.
منطوق الحكم
وبناءً على ما سبق، وبعد الاطلاع والمداولة وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آت:
1- رفض الطعن.
2- مصادرة مبلغ الكفالة.
3- يتحمل كل طرف مخاسيره.
والله الموفق،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 25/12/1434هـ الموافق 30/10/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
أعضاء الهيئة: أحمد حسن الطيب، أحمد عبد القادر شرف الدين، د. عبد الملك ثابت الأغبري، جعفر سعيد باهيصمي
رقم الطعن: (52027-ك) لسنة 1434هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحات المطبوعة 10–12، المقابلة لصفحات PDF 13–15.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
قوبلت القاعدة القضائية وحيثيات الحكم والمنطوق وبيانات الهيئة بصور أصل الكتاب، الصفحات المطبوعة 10–12 (صفحات PDF 13–15). فصلت القاعدة إلى بندين، والمنطوق إلى ثلاثة بنود، مع إثبات أسماء أعضاء الهيئة الأربعة. نُقلت العبارات الواردة في المصدر دون إضافة فصل في أصل الملكية.