وجوب تلفظ طالبة الفسخ باللفظ المعتبر أمام المحكمة
القاعدة القضائية
إن محكمة أول درجة قررت العجز عن الوطء من الزوج، إضافةً إلى أنه لا تناكر حول ذلك، كما أن الشعبة الشخصية باستئناف الحديدة توصلت إلى نفس النتيجة وحكمت بفسخ عقد نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه، وذلك هو الذي يمكن أن يقال؛ إلا أن ما حكمت به محكمة الاستئناف شابه قصور، من حيث إن مدعية الفسخ لم تتلفظ به في مجلس القضاء بلفظ الفسخ المعتبر، ثم تُحكم بصحة فسخها هكذا، وذلك إعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية.
حيثيات الحكم
هذا، وبعد المداولة والتأمل ودراسة ملف القضية والطعن والرد عليه، اتضح أن محكمة أول درجة قررت العجز عن الوطء من الزوج، إضافةً إلى أنه لا تناكر حول ذلك، كما أن الشعبة الشخصية باستئناف الحديدة توصلت إلى نفس النتيجة.
إلا أن ما حكمت به محكمة الاستئناف شابه قصور، من حيث إن مدعية الفسخ لم تتلفظ في مجلس القضاء بلفظ الفسخ المعتبر، ثم تُحكم بصحة فسخها هكذا، وذلك إعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية.
الموجز
عند الحكم بالفسخ يلزم التصريح بلفظه المعتبر.
النتيجة القضائية كما وردت في المصدر
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (182) لسنة 1422هـ.
تاريخ الجلسة وفق بيانات المصدر: 5/ربيع أول/1423هـ الموافق 16/5/2002م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 549 - الصفحة المطبوعة: ٥٤٨.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.