هل قيمة الدعوى المدنية متصلة بالغرامة الجنائية أم الجهة منفصلة
القاعدة القضائية
إن تأويل المحكمة لمفهوم المادة (65) مرافعات، والخاصة بقيمة الدعوى، جاء خلافاً للنص؛ إذ إن النص يعالج قيمة الدعوى ولا يمتد إلى العقوبة، حيث إن الغرامات الواردة في الحكم الابتدائي ارتأى القاضي أن تكون العقوبة فلوساً وليس حبساً.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة حيث إن الطاعن قدم طعنه في ميعاده القانوني وموجه من ذي صفة إلى مثله ، دفع الطاعن مبلغ ألف ريال زيادة على ما ورد في المادة ٤٣٨ أ ج فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً وفي الموضوع فما أورده الطاعن ............... وزوجته ......... ضد الحكم المطعون فيه من أن الحكم نسب إليهم الرضا بالحكم الابتدائي بدليل تسديد ما حكم به عليه في الحق العام ، وكذا النطق بالحكم في جلسة كانت محددة أصلاً لحضور الخصوم وسماع ما لديهم من طعون ودفوع ضد الحكم الابتدائي واستناد الحكم في عدم قبول الطعن المرفوع لمخالفته لنص المادة ٦٥ مرافعات بالإحالة إليها في المادة ٥٦٤ جأ برجوع المحكمة إلى ملف القضية تبين أن ما أثاره الطاعن قد جاء صحيحاً فلم تراع محكمة الاستئناف عند نظرها للقضية ما ألزمها القانون به سواء في الإجراء الشكلي ، أو الموضوعي ، ولم تنظر في استئنافات المستأنفين ، وعقدت ثلاث جلسات بحضور بعض الخصوم وكان منها التأجيل إلى تاريخ ١٩ ٥ ١٩٩٩ م بعد أن كلفت النيابة بإحضارهم إلى تاريخ هذه الجلسة وفي التاريخ السالف ذكره عقدت المحكمة جلستها على أساس نظر القضية بحضور أطرافها غير أنها في هذه الجلسة أصدرت حكماً قضى بعدم قبول الاستئناف لمخالفته لنص المادة ٦٥ مرافعات ولم تستمع إلى أقوال المستأنف وباقي الخصوم خلافاً لما أوجبته المادة ٤٢٧ أ ج - كما أن تأويل المحكمة لمفهوم المادة ٦٥ مرافعات والخاصة بقيمة الدعوى جاء خلافاً للنص إذ النص يعالج قيمة الدعوى ولا يمتد إلى العقوبة حيث أن الغرامات الواردة في الحكم الابتدائي ، ارتأى القاضي أن تكون العقوبة فلوساً وليس حبساً - كما تبين أن الطاعن لم يرتض بالحكم المستأنف ولم يدفع ما حكم به عليه من غرامة وعليه ولما شاب الحكم المطعون فيه من بطلان في جميع أوجهه واستناداً إلى المواد ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٤٢٨ ، ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤١٣ أ ج
الموجز
هل قيمة الدعوى المدنية متصلة بالغرامة الجنائية أم الجهة منفصلة
منطوق الحكم
حكمت المحكمة الآتي:
1- قبول طعن الطاعن شكلاً وموضوعاً، وإعادة مبلغ الكفالة له.
2- نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ١٣ / ١١ / ١٤٢٢ ه الموافق ٢٦ /١/ ٢٠٠٢ م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 427-428 - الصفحة المطبوعة: ٤٢٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية