وجود أغلب المسروقات في ورشة المتهم الأول وبحضور المتهم الثاني قرينة قضائية تعضد اعترافهما وتلزمهما بإعادة بقية المسروقات
القاعدة القضائية
الثابت في الأوراق أن أغلب المسروقات قد وجدت في ورشة المتهم الأول، وبحضور المتهم الثاني، وهذه قرينة قضائية تعضد اعتراف المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات، وتلزمهما بإعادة بقية المسروقات.
حيثيات الحكم
وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ورأي نيابة النقض. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى خلافاً لنص المادة ١٩٥ إثبات واستشهاد الطاعن بالمادة المشار إليها فيه خطأ مادي فالصحيح أن المادة هي ٩٥ إثبات وليست ١٩٥ ولعل ذلك خطأ مطبعي لا يؤثر على سلامة ذلك الاستشهاد وبالرجوع إلى مدونة الحكم الاستئنافي ، نجده خالياً من ديباجته ومن بيان من هو المستأنف والمستأنف ضده بل أتى بعبارة تفيد وكأن القضية مرفوعة ابتداءً من النيابة العامة كما هو الحال في المرحلة الابتدائية وهو ما نأمل تداركه مستقبلاً كما أن الحكم الاستئنافي قد استعرض الوقائع في المرحلة الابتدائية في أكثر من موضع وأن تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسليم بقية المسروقات كان على غير أساس قانوني أو شرعي لأن الثابت من الأوراق أن أغلب المسروقات قد وجدت في ورشة المتهم الأول وبحضور المتهم الثاني ، وهذه قرينة قضائية تعضد اعتراف المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات، وتلزمهما بإعادة بقية المسروقات وفقاً لما هو ثابت في أقوال المجني عليه مع يمينه ، لذلك فإن القول قول المسروق منه مع يمينه في تحديد بقية المسروقات وليس يمين السارق ، كما جاء في منطوق الحكم الاستئنافي. وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد جاء خالياً من أي عيب في إجراءات التقاضي، فإن ما قضى به في الموضوع قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون، ولما كان الطعن مرفوعاً من المدعي المدني فإنه قد اقتصر نظر الطعن على حق الطاعن دون سواه. ولما كان الأمر كذلك، وإعمالاً للمواد (431، 432، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442، 443) أ.ج، فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي:
الموجز
وجود أغلب المسروقات في ورشة المتهم الأول وبحضور المتهم الثاني قرينة قضائية تعضد اعترافهما وتلزمهما بإعادة بقية المسروقات
منطوق الحكم
بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الدائرة الآتي:
- قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الاستئنافي جزئياً في فقرته الثانية بشأن إعادة المسروقات، وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشأن في الفقرة الثالثة من الحكم.
ومن الله نستمد العون والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الاثنين ٢٩ / جمادى الآخرة / ١٤٢٢ ه الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٠١ م .
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 402-403 - الصفحة المطبوعة: ٤٠١
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية