رفض الاستئناف شكلاً يمنع التعرض للموضوع
القاعدة القضائية
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها التعرض لموضوعه، وما قضت به المحكمة من رفض الاستئناف من حيث الشكل ومن حيث الموضوع يبطل الحكم.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي: حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في ٢١/٧/١٩٩٩م، وقيد الطاعن طعنه عليه عقب النطق به وقدم أسبابه في ٢٣/٨/١٩٩٩م، فيكون طعنه بالنقض مقبولاً من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد المحدد في المادة ٤٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه عدم قبول استئنافه من حيث الشكل بالمخالفة للقانون، إذ إنه قيد استئنافه عقب النطق بالحكم الابتدائي، وأن المحكمة استندت في عدم قبول استئنافه إلى القول بأن المستأنف قد حضر جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٧/٣/١٩٩٨م، في حين تقدم بعريضة طعنه وسدد الرسوم في تاريخ ٩/٨/١٩٩٨م، وأنه طبقاً للمادة ٤٢١ من قانون الإجراءات الجزائية فإن الاستئناف مرفوض شكلاً. وحيث إن ما قضت به محكمة الاستئناف لا يتفق مع أحكام القانون، فالطعن بطريق الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته بالاعتراض على الحكم وبالشكل الذي ارتآه القانون، وهو التقرير به لدى دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل الذي حدده القانون في المادة ٤٢١ من قانون الإجراءات الجزائية، ويترتب على هذا الإجراء دخول الطعن بالاستئناف في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. وحيث إن الثابت أن المستأنف قرر بالاستئناف في ١٧/٣/١٩٩٨م، وهو نفس يوم صدور الحكم الابتدائي، فإنه كان على محكمة الاستئناف القضاء بقبول استئنافه من حيث الشكل. وحيث إن المحكمة إذا قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها التعرض لموضوعه، وحيث إن ما قضت به المحكمة من رفض الاستئناف من حيث الشكل ومن حيث الموضوع يبطل الحكم.
الموجز
رفض الاستئناف شكلاً يمنع التعرض للموضوع.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل.2- نقض الحكم المطعون فيه وقبول الاستئناف من حيث الشكل.3- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف.4- رد المبلغ المحصل من المستأنف على سبيل كفالة الطعن بالنقض.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 9/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 374-375 - الصفحة المطبوعة: ٣٧٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية