التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر
القاعدة القضائية
لما كان القانون قد أوجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه خلال مدة الطعن المحددة بالمادة ٤٣٧، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن تقديم الأسباب بعد مضي المدة، ولو قرر الطاعن طعنه في المدة، يجعل طعنه غير مقبول شكلاً، وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه، وحيث إنه يجب النظر في الشكل أولاً قبل الدخول في الموضوع، ولما كان البين من الأوراق أن ما أثارته نيابة النقض من أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن غير مقبول شكلاً لتقديم أسبابه بعد مضي المدة القانونية له أساس من الأوراق؛ فإن الطاعن حضر جلسة النطق بالحكم ولم يقرر طعنه بالنقض، وفي ٤/١٢/٢٠٠٠م تقدم بعريضة لرئيس محكمة الاستئناف يطلب فيها نسخة من الحكم ويقرر طعنه بالنقض، وفي نفس التاريخ سدد رسوم الطعن والكفالة بمبلغ ألف ريال بزيادة خمسمائة ريال على ما أوجبته المادة ٤٣٨ إجراءات جزائية، الأمر الذي يجب تداركه مستقبلاً وإعادة المبلغ الزائد على الإلزام القانوني. ولما كان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا في ٢٣ محرم ١٤٢٢هـ الموافق ١٦/٤/٢٠٠١م، أي بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، وبعد مضي مائة وثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب نسخة الحكم، ولما كان القانون قد أوجب تقديم أسباب الطعن خلال المدة المحددة بالمادة ٤٣٧، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن تقديم الأسباب بعد مضي المدة، ولو قرر الطاعن طعنه في المدة، يجعل طعنه غير مقبول شكلاً، وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً. لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٥١ إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد المداولة تقرر ما يلي:
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر.
منطوق الحكم
1- عدم قبول الطعن شكلاً.2- اعتبار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ.3- مصادرة الكفالة في حدود المبلغ الذي أوجبه القانون وإعادة المبلغ المقتضى بالزيادة خلافاً للمادة ٤٣٨ إجراءات جزائية.
صدر تحت توقيعنا وخاتم المحكمة العليا بتاريخه 6 القعدة 1422هـ الموافق 20/1/2001م.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 20/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 367-368 - الصفحة المطبوعة: ٣٦٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية