العبرة بتقرير الاستئناف وليس بتقديم أسبابه
القاعدة القضائية
نجد أن الطاعن قد قرر حقه في الاستئناف خلال العشرة الأيام المقررة في المادة ٢٧٧ إجراءات جزائية، وهذا في حد ذاته كاف لدخول القضية في حوزة المحكمة، وكان عليها أن تنظر في الاستئناف وتفصل فيه؛ لأن العبرة بالتقرير بالاستئناف وليس بتقديم عريضة الاستئناف.
حيثيات الحكم
وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك قرار نيابة المكلا والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض ورد النيابة العامة ورأي نيابة النقض، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه في المدة المقررة. وبمناقشة ما أثاره الطاعن ومن خلال الاطلاع على الأوراق، نجد أن الطاعن قد قرر حقه في الاستئناف خلال العشرة الأيام المقررة في المادة ٢٧٧ إجراءات جزائية، وهذا في حد ذاته كاف لدخول القضية في حوزة المحكمة، وكان عليها أن تنظر في الاستئناف وتفصل فيه؛ لأن العبرة بالتقرير بالاستئناف وليس بتقديم عريضة الاستئناف. لذلك فإن قرار الشعبة الجزائية برفض الاستئناف قد جانب الصواب. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي:
الموجز
العبرة بتقرير الاستئناف وليس بتقديم أسبابه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف محافظة حضرموت للفصل في استئناف المستأنف.
ومن الله نستمد العون والتوفيق. صدر بتاريخ 23 شعبان 1422هـ الموافق 7/11/2001م.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 8/11/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 362 - الصفحة المطبوعة: ٣٦١
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية