إذا حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي به: حكمه
القاعدة القضائية
فإنه من غير الجائز للمحكمة العليا أن تعرض للحكم الابتدائي في أي من الأسباب التي أوردها الطاعن بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به، وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
حيثيات الحكم
وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف بيانه، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه فإنه مقبول من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع، فإنه بمراجعة الأوراق لم نجد ما يشير إلى أن الطاعن قد قرر استئنافه فعلاً خلال المدة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ جلسة النطق بالحكم بموجب نص المادة ٤٢١ إجراءات جزائية. وحيث إن ما أثاره الطاعن قد انصب على الحكم الابتدائي الذي صار منفرداً بالفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه، والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه من غير الجائز للمحكمة العليا أن تعرض للحكم الابتدائي في أي من الأسباب التي أوردها الطاعن بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. ولما كان الأمر كذلك، وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة بعد المداولة تقرر الآتي:
الموجز
إذا حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي به: حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.2- إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به، واعتبار الحكم الابتدائي واجب النفاذ.
ومن الله نستمد العون والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 18/10/2000م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 352-353 - الصفحة المطبوعة: ٣٥١
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية