طلب رد الاعتبار ممن ليس محكوماً عليه: حكمه
القاعدة القضائية
إن الطاعن ليس محكوماً عليه، ورد الاعتبار له شروطه التي لا تتوفر في هذه الحالة، ولا تختص بنظر رد الاعتبار المحكمة العليا، وربما قصد الطاعن طلب تعويضه عن بلاغ كاذب ضده، غير أن هذا الطلب لا يكون عن طريق الطعن.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، إن المحكمة العليا ليست محكمة موضوع لكي يجوز أن تبرز أمامها أدلة حول الواقعة الجزائية. والطاعن قد وقع في تناقض لطلبه تأييد حكم محكمة الموضوع، ومحكمة الاستئناف محكمة موضوع، فلماذا طعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف؟ إلا أن يكون قد قصد طلب تأييد حكم أول درجة، وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز أن يوجه الطعن بطريقة النقض إلا إلى الحكم الانتهائي، وهو الحكم الصادر من محكمة آخر درجة، وهو محل الطعن وحل محل حكم أول درجة، والمحكمة العليا ليست مهمتها الاختيار ما بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. وأما عن رد الاعتبار، فإن الطاعن ليس محكوماً عليه، ورد الاعتبار له شروطه التي لا تتوفر في هذه الحالة، ولا تختص بنظر رد الاعتبار المحكمة العليا، وربما قصد الطاعن طلب تعويضه عن بلاغ كاذب ضده، غير أن هذا الطلب لا يكون عن طريق الطعن. وحيث إن الطاعن، والحال كما سبق، لم يبين أسباب طعنه على سبب من الأسباب الواردة في المادة ٤٣٥ من قانون الإجراءات الجزائية، فإن طعنه يتعين رفضه.
الموجز
طلب رد الاعتبار ممن ليس محكوماً عليه: حكمه.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن.2- مصادرة الكفالة.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 6/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 343 - الصفحة المطبوعة: ٣٤٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية