الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً يمنع النظر في الموضوع
القاعدة القضائية
إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها النظر في الموضوع.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وأن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه تعرضه لموضوع الدعوى بعد أن قضى بقبول دفع النيابة العامة المطالب بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده القانوني، وذلك ما أوضحته مذكرة الرأي المرفوعة من نيابة النقض. فإن المحكمة الاستئنافية تكون بذلك قد تجاوزت حدود اختصاصها وتعرضت لما لا يجب عليها النظر فيه، وذلك ما يوجب على المحكمة التدخل بنقض الفقرة الثانية من الحكم لمخالفتها للقانون، حيث إنه متى ما قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها النظر في الموضوع.
الموجز
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً يمنع النظر في الموضوع.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن المرفوع من الطاعن ............... شكلاً وموضوعاً.2- نقض الحكم المطعون فيه دون إعادة لما أوضحنا من أسباب.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 22/9/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 329-330 - الصفحة المطبوعة: ٣٢٨
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية