ما حكم به القاضي بموجب ما عرض عليه من الأدلة والبراهين صحيح
القاعدة القضائية
لما كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد بني على عقيدة القاضي الذي استمدها مما طرح في مجلس قضائه من أدلة وقرائن، وكان البين من محاضر جلسات الشعبة أنها قد عقدت عدة جلسات وقررت في معظمها إعلان المستأنفين ولم يحضروا رغم تقديمهم لعريضة الاستئناف، ولما كان الحكم قد صدر وفقاً للقانون مما يتعين معه رفض الطعن.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً ولما كان الطاعنون ينعوا على الحكم الابتدائي أنه جعل قرار الاتهام دليل واحد ضدهم سوى ما أطلق عليه الحاكم مصالحة بين المطعون ضده ووالده كما نعى على الحكم الاستئنافي أنه حرمهم من حقوقهم في الدفاع كون الحكم صدر دون علمهم به وهذا مخالف لأحكام القانون الخ ما ورد في الطعن بالنقض على نحو ما سلف عرضه ولما كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد بني على عقيدة القاضي الذي استمدها مما طرح في مجلس قضائه من أدلة وقرائن ولما كان البين من محاضر الجلسات أن الشعبة الجزائية قد عقدت عدة جلسات وقررت في معظمها إعلان المستأنفين ولم يحضروا رغم تقديمهم لعريضة استئنافهم واستمر نظر القضية أمام الشعبة لأكثر من ثلاث سنوات ولم يتابعوا جلسات المحاكمة أمام الشعبة وخاصة وهم المستأنفون ولما كان الحكم قد صدر وفقاً للقانون ولم يشبه أي عيب الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ ج
الموجز
ما حكم به القاضي بموجب ما عرض عليه من الأدلة والبراهين صحيح.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.2- إقرار الحكم المطعون فيه.3- مصادرة الكفالة.
صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخه.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 22/9/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 321-322 - الصفحة المطبوعة: ٣٢٠
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية