بطلان حكم محكمة الأموال العامة إذا صدر من قاضٍ فرد خلافاً للتشكيل القانوني
القاعدة القضائية
إذا نص القانون أو قرار إنشاء المحكمة على أن تشكل محكمة الأموال العامة من رئيس وعضوين، فإن صدور الحكم من قاضٍ فرد يكون مخالفاً للقانون، ويعد هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام ويجوز للمحكمة العليا التصدي له من تلقاء نفسها.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية، بما فيها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد ورأي نيابة النقض، تبين أن الحكم الابتدائي صدر من قاضٍ فرد على خلاف ما نص عليه قرار إنشاء محاكم الأموال العامة. ولما كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام، فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم. وقد نص قرار إنشاء محاكم الأموال العامة على تشكيلها من رئيس وعضوين، بينما ثبت أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأموال العامة قد صدر من قاضٍ فرد دون مسوغ قانوني. كما أن محكمة الاستئناف نظرت في هذا الحكم الباطل ولم تتنبه إلى بطلانه، فضلاً عن قضائها على شخص لم يشمله قرار الاتهام. لذلك وبعد إمعان النظر والمداولة
الموجز
مخالفة التشكيل القانوني لمحكمة الأموال العامة من النظام العام وتؤدي إلى بطلان الحكم.
منطوق الحكم
1- قبول الطعنين شكلاً.2- وفي الموضوع نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق للفصل في الموضوع مجدداً أمام محكمة الأموال العامة بالتشكيل القانوني الصحيح.
ومن الله نستمد العون والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 15/9/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 305-306 - الصفحة المطبوعة: ٣٠٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية