غياب المستأنف بعد إعلانه بالجلسات يبرر اعتبار استئنافه كأن لم يكن
القاعدة القضائية
إذا أعلنت المحكمة المستأنف بالجلسات وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، جاز لها اعتبار استئنافه كأن لم يكن وفقاً للقانون، ولا يعيب الحكم رفض طلب إعادة تحريك الاستئناف إذا كانت المبررات المقدمة غير مقنعة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن مقدم من ذي صفة على مثله وفي الميعاد القانوني، كما تبين أن الطاعن سدد مبلغ كفالة يزيد على المقدار المقرر قانوناً. ومن حيث الموضوع، يقتصر النظر على ما أثاره الطاعن ضد الحكم الاستئنافي الأخير وما تعقبه من قرار بشأن طلب إعادة تحريك الاستئناف. وقد اتضح أن المحكمة عقدت عدة جلسات ولم يحضر المستأنف رغم إعلانه عن طريق والده، فاعتبرت استئنافه كأن لم يكن وجعلت الحكم الابتدائي واجب النفاذ. وهذا الذي انتهت إليه المحكمة يستند إلى صحيح القانون. ثم تقدم المستأنف بطلب لإعادة تحريك الاستئناف مدعياً أن غيابه كان لظرف قهري، فبحثت المحكمة طلبه ورأت أن المبررات الواردة فيه غير مقنعة وغير كافية لإعادة التحريك، فقضت برفضه. وحيث خلا الطعن من سبب قانوني مؤثر يوجب نقض الحكم، فقد تعين رفضه موضوعاً. ولهذه الأسباب
الموجز
تخلف المستأنف عن حضور الجلسات بعد إعلانه ودون عذر مقبول يبرر اعتبار استئنافه كأن لم يكن.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وصيرورة الحكم المطعون فيه باتاً.2- مصادرة مبلغ خمسمائة ريال من الكفالة ورد المبلغ الزائد للطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 29/4/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 294-295 - الصفحة المطبوعة: ٢٩٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية