التغيير في العين المؤجرة حكمه
القاعدة القضائية
أن الطاعن المالك الشرعي للمحل التجاري قبل التأميم في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقد أعيد المحل التجاري له من المطعون ضده بموجب الوثائق الشرعية التي بحوزتهم، وكان السلم المؤدي إلى الصعود إلى الطابق العلوي يقع في مؤخرة العين المؤجرة، وبالتالي فإن استحداث سلم بديل للسلم السابق من على الطريق العام ومقدمة العين المؤجرة دون موافقة المالك الشرعي للمحل التجاري يخالف القانون وعقد الإيجار للمحل التجاري بين الطرفين، حيث لا يجوز أي تغيير في العين المؤجرة إلا بموافقة المالك الشرعي لها.
حيثيات الحكم
راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات تتعلق بالقضية، واطلعت الدائرة على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه، واتضح لها قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 8/11/1422هـ الموافق 21/1/2002م.
وفي الموضوع تبين للدائرة أن النزاع بين المتخاصمين حول مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتسديد إيجارات المحل التجاري رقم (27ب/43) منذ يناير 1995م وحتى رفع الدعوى، وإبرام عقد جديد أو إخلاء المحل التجاري. ورد المدعى عليه أنه لا يمانع عن سداد الإيجار وإنما يود أن يوضح أمراً، هو أن سكنه الشخصي يقع على المحل موضوع النزاع وأن الوصول إلى السكن لا يتم إلا عبر المحل التجاري.
وأصدرت المحكمتان الابتدائية التجارية والشعبة التجارية قرارهما المشار إليه سابقاً، ونعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية من حيث إنها لم تصب في حيثيات حكمها المطعون فيه حين رجحت مزاعم المطعون ضده المتعلقة بخطأ محكمة أول درجة باعتماد ما قرره العدلان في تحديد الأجرة الشهرية لعامي 1998-1999م، لتصدر حكمها بتعديله.
وترى الدائرة التجارية أن هذا النعي في محله؛ لأنه بالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية تبين للدائرة أنها قد كلفت عدلين هما باسم باشراحيل وبدر الدين بابوهندا، اللذين قدرا الإيجارات بواقع خمسة عشر ألف ريال شهرياً للفترة من يناير 1998م وحتى عام 2000م، وهذا ما قرره العدلان وأخذت به محكمة الموضوع.
أما بالنسبة للإيجارات المتخلفة لما قبل 1998م فقد ذكرت المحكمة الابتدائية أن تلك الفترة ينطبق عليها لائحة المحافظ التي حددت الإيجارات لعام 1995م بمبلغ (5,800) ريال، وبالنسبة للأعوام 1996-1997م بزيادة قدرها (15٪) على الإيجارات المقررة لعام 1995م وحتى ديسمبر 1997م، واللازم دفعها من قبل المدعى عليه.
وحيث إن المدعين طالبوا بإبرام عقد جديد ولم يعترض المدعى عليه، وتطبيقاً للمادة (749) يلزم الطرفان تحديد المدة والأجرة عند العقد، واستناداً إلى المادة المذكورة أعلاه تحدد المدة بخمس سنوات يبدأ سريانها من يناير 1999م وينتهي في ديسمبر 2003م، ويتحدد الإيجار بسعر الزمان والمكان؛ هذا ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية.
أما السبب الثاني الذي نعى فيه الطاعن بعدم توفق محكمة ثاني درجة في استحداث سلم الصعود إلى الطابق من على قارعة الطريق العام ومقدمة العين المؤجرة بعرض متر، فلا يعني سوى حرمان الطاعنين من حقهم في الاستفادة المثلى من المحل؛ فقد كان الأحرى بالمحكمة أن تتحرى متى وكيف اكتسب المطعون ضده الحق في إقامة بناء على سطح المحل غير المملوك له شرعاً... إلخ.
وترى الدائرة أن هذا النعي في محله؛ لأنه بالرجوع إلى ملف القضية تبين للدائرة أن الطاعن المالك الشرعي للمحل التجاري قبل التأميم في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقد أعيد المحل التجاري له من المطعون ضده بموجب الوثائق الشرعية التي بحوزتهم، وكان السلم المؤدي إلى الصعود إلى الطابق العلوي يقع في مؤخرة العين المؤجرة، وبالتالي فإن استحداث سلم بديل للسلم السابق من على الطريق العام ومقدمة العين المؤجرة دون موافقة المالك الشرعي للمحل التجاري يخالف القانون وعقد الإيجار للمحل التجاري بين الطرفين، حيث لا يجوز أي تغيير في العين المؤجرة إلا بموافقة المالك الشرعي لها. وحيث إن المالك قد أبدى معارضته لذلك، ترى الدائرة بقاء الوضع كما هو عليه.
أما ما أثاره الطاعن بشأن ملكية المطعون ضده للسكن الشخصي الواقع أعلى المحل التجاري أمام المحكمة بأنها غير شرعية، فإن بالرجوع إلى ملف القضية تبين أن الطاعن لم يثر ذلك ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية والشعبة التجارية بل أثاره أمام المحكمة العليا، والمحكمة العليا هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع، مما يتطلب عدم الخوض في ذلك الادعاء.
وعليه، وبعد المداولة من قبل الدائرة التجارية - الهيئة (ب) - وعملاً بالمواد (214، 221) مرافعات، وعلى المواد (775، 749، 776) من القانون المدني، وعلى المادة (173) من قانون الإثبات، تقرر الدائرة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم الشعبة الاستئنافية التجارية بعدن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن لما عللته واستندت إليه.
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الحكم المعتمد في الفهرس: 3/2/2002م.
رقم الطعن: (150) لسنة 1422هـ - الدائرة التجارية (ب).
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله سالم عجاج.
وعضوية القضاة: د. علي سليمان علي، عبد الجليل محسن العلفي، حسين محمد المهدي، يحيى محمد الماوري.
ملاحظة توثيقية: يظهر اختلاف بين بيانات التاريخ الهجري والميلادي في ترويسة المصدر وخاتمة منطوق الحكم؛ نُقل تاريخ الفهرس الميلادي كما هو، وأُبقي تاريخ الخاتمة دون تصحيح تخميني.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 521-523 - الصفحات المطبوعة: ٥٢٠-٥٢٢.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.