تقديراً للأدلة من صميم عمل محكمة الموضوع
القاعدة القضائية
ما جاء من مناعي الطاعن اعتماد محكمتي الموضوع على تقرير العدل المرجح، فإن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن ذلك يدخل في نطاق صلاحية محكمة الموضوع في تقدير الدليل، ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا طالما كان استخلاصها للدليل سائغاً.
حيثيات الحكم
من حيث الموضوع، فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن المقدمة من الطاعن، فإن المنعى بعدم تضمين حكم الشعبة أي تأسيس قانوني مردود عليه بما جاء في حيثيات حكم الشعبة المطعون فيه من تأصيل وتأسيس يتفق وصحيح القانون.
أما ما جاء من مناعي اعتماد محكمتي الموضوع، فإنه يدخل في نطاق صلاحية محكمة الموضوع في تحديد الدليل، ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا طالما كان استخلاصها للدليل سائغاً.
وفي شأن أي نفقات فعلية كمصاريف لإخلاء العين، فإن الحكم المطعون فيه وبحق قد تبين أساسه القانوني بأنه يقع على عاتق المستأجر وحده طبقاً للمادة (723) من القانون المدني، ولا اجتهاد مع صريح النص. أما بقية ما أورده الطاعن من جدال فإن المتعين الالتفات عنه، سيما والمادة (214) مرافعات قد حددت أحوال الطعن على سبيل الحصر.
وفيما يتعلق بالطعن الجزئي من الطاعن وما نعاه أيضاً حول اعتماد محكمتي الموضوع لتقرير الخبير المرجح في تقدير أوفر الأجور المحكوم بها، فقد سبق تناول نفس المنعى بالتفنيد عند إثارته من الطاعن... أما بقية ما أثاره الطاعن (جزئياً) فإنه مما لا يندرج ضمن الأحوال المحددة في المادة (214) مرافعات للطعن بالنقض.
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٠ / رجب / ١٤٢٢ ه الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٠١ م .
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 470-471 - الصفحة المطبوعة: ٤٦٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية