أمر الأداء قرر لمراعاة التسيير وحسن الأداء
القاعدة القضائية
أن المقصود من وضع نظام أمر الأداء هو لمراعاة التسيير وحسن الأداء ليحصل الدائن على حقوقه الثابتة بالكتابة بإجراءات ميسرة.
حيثيات الحكم
لم يقنع المدين بالحكم، بل أطلق لنفسه العنان محدداً أهم أسباب طعنه بالنقض لعدم توفر الشروط الموضوعية لأمر الأداء، أو لما بيناه، فإن ما أورده من أسباب الطعن لا أساس له وليست إلا لمجرد الجدل لا يؤيده الواقع لوروده على غير محل. ولو سلمنا جدلاً بالقول بلجوء الدائن والمدين للمرافعة لحل الخلاف بالطرق المعتادة، فإن النتيجة ثابتة لا تتغير وإن طال جدل المدين بثبوت الدين قطعاً بالإقرار، ومن المعلوم أنه لا رجوع في الإقرار في الحقوق لكي تتحقق للمدين النتيجة المرجوة من إطالة أمد النزاع.
ولما أن المقصود من وضع نظام أمر الأداء هو لمراعاة التسيير وحسن الأداء ليحصل الدائن على حقوقه الثابتة بالكتابة بإجراءات ميسرة، ولسلامة النتيجة التي توصلت إليها الشعبة التجارية بتعز فيما قضت به، فإن الدائرة تقرر رفض الطعن ولزوم تسديد الدين عملاً بالحديث الشريف: «مطل الغني ظلم».
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: راجع بيانات المصدر
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 466-467 - الصفحة المطبوعة: ٤٦٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية