عدم الالتزام بمبدأ التدرج مؤدٍ للبطلان
القاعدة القضائية
مبدأ التدرج ملزم، فلا يجوز لفرع وزارة أن يقوم بتصرفات مخالفة لتعليمات وزيرها، ومن باب أولى قرارات مجلس الوزراء.
حيثيات الحكم
١ إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية في ١٦ ١٠ ١٩٩٦ م بكل فقراته ٢ إلغاء عقدي الانتفاع والتمليك للمستأنف ضده ١ ٣ إلزام المستأنف ضده ١ بإخلاء محل النزاع ٤ إلزام المستأنف ضده ٢ بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده ١ أو قطعة أرض مناسبة من كل ما سبق سرده من أسباب الحكم الاستئنافي نجدها سبب حكمها تسبيباً منطقياً ومقبولاً عقلاً وشرعاً وقانوناً واتسق تسبيبها مع المنطوق القاضي بإبطال الحكم المطعون فيه خاصة وقد قضى حكمها بإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك لأنهما خالفا القواعد القانونية الآمرة الملزمة مراعاة التدرج فالقاعدة الأعلى أو القرار الصادر من مجلس الوزراء وقرار وزير الإسكان خالفها تصرف وكيل مكتب وزارة الإسكان ولمحافظة عدن لعدم مراعاة مبدأ التدرج القانوني للأوامر أو القرارات الأعلى والتزام الأولى بالأعلى ومبدأ التدرج ملزم فلا يجوز لفرع وزارة أن تقوم بتصرفات مخالفة لتعليمات وزيرها ومن باب أولى قرارات مجلس الوزراء إضافة إلى ما بررته واستندت إليه الطاعن في عريضته فالتناقض الذي يعتد به هو تناقض منطوقه فيما ورد بنبوده وهذا فلا يعتد بها إلا إذا كانت الأسباب كلها متناقضة فهي يناقض بعضها بعضاً وهذا ما لا وجود له أما إذا قام الحكم على أسباب فيه تدعم ما توصل إليه ووج ود في بعض الأسباب الأخرى تناقض فلا يعتد بها لأنها زيادات عن الحاجة وقد ارتكز الحكم على أسباب تقيمه عليها متسقة مع بعضها البعض ولا ضير إذا كانت بعض الأسباب متناقضة مادام الحكم لم يستند إليهما وبناءً على هذا يكون الطاعن قد فشل في كل ما ورد في أسباب طعنه وبناءً عليه تقرر تأييد حكم محكمة استئناف عدن الصادر برقم ٤٥ وتاريخ ٢١ جماد الأخرى سنة ١٤١٩ ه الموافق ١١ ١٠ ١٩٩٨ م والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ ١٦ ١٠ ١٩٩٦ م وإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك الممنوحين للمستأنف ضده ١ مع إلزام الأخير بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها لإدارة النادي بعدن والقاضي بإلزام المستأنف ضده رقم ٢ بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده رقم ١ أو قطعة أرض مناسبة ليبني عليها سكناً مناسباً مع إعادة مبلغ الضمان وتحميل المستأنف ضدهما ١، ٢ مخاسير وأتعاب التقاضي )
منطوق الحكم
المنطوق ( ١ يقبل الطعن شكلاً لرفعة من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة ومصلحة وفي المدة القانونية طبقاً للمادتين ٢٠٣،٢٠٠ من قانون المرافعات ٢ شطب عريضة الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف عدن برقم ٤٥ وتاريخ ١١ ١٠ ١٩٩٨ م ط بقاً لما ذكرناه وعللنا في حيثيات الحكم ٣ يصادر مبلغ الكفالة الضمان ط ٤ يرسل الحكم إلى محكمة استئناف معدن لتقوم بإرساله إلى محكمة صيرة الابتدائية إلبالغ الأطراف بالقرار
منطوق الحكم
المنطوق:
1- يقبل الطعن شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة ومصلحة وفي المدة القانونية طبقاً للمادتين (200، 203) من قانون المرافعات.
2- شطب عريضة الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف عدن برقم (45) وتاريخ 11/10/1998م طبقاً لما ذكرناه وعللنا في حيثيات الحكم.
3- يصادر مبلغ الكفالة الضمان.
4- يرسل الحكم إلى محكمة استئناف م/عدن لتقوم بإرساله إلى محكمة صيرة الابتدائية لإبلاغ الأطراف بالقرار.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 15/شعبان/1420هـ الموافق 23/11/1999م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد بن محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة التجارية ونائب رئيس المحكمة العليا
وعضوية القضاة: محمد أحمد نور الدين، عبد الله علي الحيدري، علي سليمان علي، أحمد بن علي العمري
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 56-57 - الصفحة المطبوعة: 55
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية