حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الملتمس يفيد في التماسه وقوع الغش من الملتمس ضدهم أثر في الحكم الاستئنافي المؤيد بحكم المحكمة العليا الملتمس ضده، حيث صدر مخالفاً للحقيقة ولصالح الملتمس ضدهم، ويتجلى ذلك في إخفائهم لأصل بصيرة شرائه مع والده للمنزل محل النزاع المؤرخة 25 محرم 1400هـ، وفي إبرازهم بصيرة مزورة ثالثة لبصيرته حذف منها اسمه، وهو ما جعله يقبل مكرهاً التصالح المحرر ربيع الآخر 1415هـ، وأنه تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى بعد صدور الحكم تتمثل في مسودة الكاتب الأمين ....................، وفي إفادته بتاريخ 25/6/2004م أمام محكمة الاستئناف أن المنزل هو شراؤه ووالده لكل واحد منهما النصف.
وحيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن استثنائي في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع يجوز للخصوم اتباعه عند توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو تفويت مواعيدها، فإذا صدر الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا يقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أما إذا كانت قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاً طبقاً للمادة (305 فقرة 3 مرافعات).
وحيث إن المحكمة العليا لم تفصل في الموضوع، فسنفترض أن الالتماس مقدم على الحكم الاستئنافي.
وحيث إن الالتماس يستند إلى سبب الغش وعلى سبب الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى.
وحيث إنه للاعتداد بالغش كسبب للالتماس يشترط أن يكون صادراً من المحكوم له (الملتمس ضده)، وأن يكون بوسائل احتيالية وبطريق التدليس، وأن يكون من شأنه أن يؤثر في الحكم ليصدر مخالفاً للحقيقة، وأن يكون الملتمس غير عالم به ولم يتبينه إلا بعد صدور الحكم، وهو ما لا ينطبق على ما أثاره الملتمس.
أما ما ادعاه الملتمس من حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى، فإن المادة (304/4) من قانون المرافعات تشترط لقبول هذا السبب أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى، وأن تكون لدى الغير دون علم الملتمس بها، أو كان خصمه قد احتجزها، وأن يكون الحصول على الأوراق بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
لما كان ذلك، فإن الالتماس يكون على غير أساس يتعين عدم قبوله.
لذلك، واستناداً للمادتين (305، 311) مرافعات.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/7/1434هـ الموافق 12/5/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد حسن الطيب، د. عبد الملك ثابت علي الأغبري، أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 204-206 - صفحات PDF: 207-209
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية