التراخي عن طلب الشفعة وافتراض العلم
القاعدة القضائية
ثبوت تراخي الشافع بين قيد الشفعة ورفع الدعوى للمطالبة بالشفعة قضاءً يسقط حقه في الشفعة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع افتراض علم الشافع بالبيع.
حيثيات الحكم
لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (119، 120) بجلستها المنعقدة في تاريخ 23/1/1433هـ الموافق 18/12/2011م، اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق المشتمل عليها ملف القضية وجدت أن مناعي الطاعنين .................... في الحكم المطعون فيه غير سديدة، فالثابت تراخيهم وعدم مواءمتهم بين قيد الشفعة ورفع الدعوى بطلبها قضاءً، وهو ما أسقط حقهم في طلب الشفعة إعمالاً لقانون المرافعات القديم النافذ حينها، ومن ثم فما دافع به المطعون ضده .................... في مواجهة طعنهم كان صحيحاً وسليماً وفي محله، مما يقتضي عدم قبول طعنهم موضوعاً.
أما ما نعته الطاعنة .................... في الحكم المطعون فيه، فالبين صحة ما ورد في طعنها بأنها لم تكن تعلم بوجود بيع وشراء، ولما علمت سارعت لطلب الشفعة طواعية ثم تدخلاً عند قيام النزاع فيها. وما افترضته محكمة أول درجة في حكمها من ثبوت علمها هو قلب للقاعدة الشرعية أن الأصل العدم، وهذا الأصل يقتضي القول بعدم علمها، وهو الأمر الذي لم يستطع المطعون ضده .................... نفيه، وهو ما يستتبع قبول طعنها.
وحيث لم تفصل محكمة الموضوع في دعوى الشفعة المرفوعة منها موضوعاً، استلزم ذلك إرجاع الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لنظر دعواها.
لذلك، واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
منطوق الحكم
حكمت الهيئة بما هو آت:
1- رفض الطعن المرفوع من الطاعنين .................... موضوعاً لما عللناه.
2- مصادرة الكفالة المقدمة من الطاعنين .................... لخزينة الدولة.
3- قبول الطعن المرفوع من الطاعنة .................... موضوعاً.
4- إرجاع مبلغ الكفالة للطاعنة .................... .
5- نقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي في الجزئية المتعلقة بقضائهما في دعوى .................... لما عللناه.
6- إعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لنظر دعوى .................... للفصل فيها على ضوء ملاحظاتنا المضمنة في الحيثيات قبلاً.
ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 4/6/1434هـ الموافق 14/4/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 161-162 - صفحات PDF: 164-165
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية