حيثيات الحكم
لما كان الطعنان بالنقض قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (863/2012م) بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/1433هـ الموافق 12/5/2012م، اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن ما ينعاه به الطاعن الأول .................... والطاعن الآخر .................... في أسباب طعن كل طرف منهما المبينة أعلاه في حكم الشعبة الاستئنافية المطعون فيه في محله فيما يتعلق من هذه المناعي، وتعد كافية للنيل من حكم الشعبة بشأن ما قضت به في منطوق حكمها بقطع طرفي النزاع من تملك المدعى فيه باعتباره محجراً لا مالك له وتؤول ملكية موضوع النزاع إلى الدولة للأسباب التي استندت إليها الشعبة.
فإن قضاءها بالحق في المدعى به للدولة يعد باطلاً لقضائها بالملك لغير مدع، كون البين للمحكمة العليا بعد رجوعها إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الدولة لم يكن لها أي تمثيل في القضية ولم تتقدم بأي دعوى، مما يجعل حكم الشعبة باطلاً بطلاناً مطلقاً يستلزم القول بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون في حدود دعوى المدعي وما فصلت فيه محكمة أول درجة، مع ملاحظة أن ما أثاره كل طرف في طعنه بالتمسك بأن المدعى فيه ملكاً له فإن الشعبة لم تقرر الحق لأي طرف.
ومما سبق تبين أن طعن الطاعنين في الحكم الاستئنافي المطعون فيه وارد وفق ما نصت عليه المادة (292) من قانون المرافعات، مما يستوجب معه الحكم بقبول الطعنين موضوعاً لقيام أسبابهما.
وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300، 301) من قانون المرافعات.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 4/6/1434هـ الموافق 14/4/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ج)
وعضوية القضاة: عبد القادر أحمد سيف الجلال، إبراهيم محمد حسن المرتضى، محمد سالم اليزيدي، محمد مهدي طاهر الريمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 151-152 - صفحات PDF: 154-155
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية