حيثيات الحكم
لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1626/2012) في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 ذي القعدة 1433هـ الموافق 5 أكتوبر 2012م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون .................... المذكورون في مستهل هذا الحكم على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- خطؤه لما قضى به في الفقرة رابعاً من الحكم بنصف ما شراه مورث المطعون ضدهم في البيت المسمى ....................، ولم تطبق القاعدة المتعلقة بتزاحم الشفعاء الذين ينتمون إلى طبقة واحدة بأن تقسم الشفعة على عدد الرؤوس البالغ عددها سبعة، في ستة أسهم للطاعنين وسهم واحد لمورث المطعون ضدهم، وبذلك خالف الحكم المادة (1258 مدني).
- لا صحة لما ذكره الحكم بأن المطعون ضدهم يملكون نصف البيت بتوابعه، فتوابع البيت مملوكة للثلاثة الإخوة بالتساوي بواقع ثلث لكل من مورث الشفعاء والطاعنين، وثلث لمورث المشتري المشفوع منه، وثلث لمورث البائع.
- مخالفته المادة (258 مرافعات) لعدم الحكم لهم بالنفقات بعد ثبوت صحة دعواهم.
كما ينعى الطاعنون ورثة .................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- خطؤه فيما ذكر بحيثياته من وجود التحايل، فلا تحايل ولا علاقة للعقد المبرم بتاريخ 8/10/1995م مع العقد الآخر والبائع منه ورثة .................... موضوع الشفعة حالياً.
- لم يناقش أدلتهم الجوهرية وقد أثبتوا بالدليل القاطع بأن المطعون ضدهم .................... يعلم بالبيع في نفس اليوم بإقراره الخطي في مذكرته الجوابية.
- منح الحق للشركاء في الشفعة ولم يعول على تقادم الشفعة ولا على ما ذكر بالمادة (1259 مدني)، ووفقاً لمحضر المعاينة ومحضر النزول لمحكمة الاستئناف كون الدور الذي يلي المخزن حقاً خالصاً للمشتري ولا يدخل في الشفعة، والمشتري يسكن فيه مع أسرته حسب إقرار المطعون ضده في محضري النزول.
- خطؤه لاعتباره المنزل وملحقاته من ضمن الشيوع، فالملحقات ليست للمطعون أية أملاك فيها.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون، حيث تبين أن الحكم الاستئنافي قد تأسس وبنى على أن مورث المستأنف ضدهم والبائعون له قد حاولوا إخفاء العقد على المستأنفين وتحايلوا في ذلك وحرروا عدة عقود، منها المؤرخ 8 أكتوبر 1995م، ثم اعتدت بالعقد المؤرخ 20/12/2002م لعلم المستأنفين، وهو ما يدعي المستأنف ضدهم أنه تاريخ توثيق العقد، بيد أن العقد تم تحريره بتاريخ 12/5/2000م، ولم يتبين لهذه الدائرة ما الأسباب التي جعلت الشعبة تأخذ بإفادات المستأنفين .................... ومن إليه ورجحتها على إفادات المطعون ضدهم ورثة ....................، فاليقين لا يزال بالشك، فما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين.
حيث أخذت بإفادات المستأنفين دون دليل، وتوصلت الشعبة إلى قناعة تامة في نهاية المطاف بما قضت به في منطوق حكمها محل الطعن بالنقض، بينما تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعاً أو بالحكم بها. وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، بينما ألغت الشعبة هذا الحكم بناءً على الظن والتخمين ولم تتحر الدقة في استيفاء القضية ومناقشتها مناقشة جادة؛ فهل يعتبر عقد البيع معتداً به من تاريخ تحريره أو من تاريخ توثيقه؟ مع مراعاة تسليم المبيع وقبض الثمن في عقد البيع الصحيح.
واعتدت بتاريخ 20 ديسمبر 2002م لقيام العلم لدى المدعين دون مسوغ قانوني، وقبلت دعواهم ولم تناقش أي العقدين المؤرخين 8/10/1995م أو 12/5/2000م الذي جعلها تحكم بنصف البيع للمدعين المستأنفين بعد قبول الدعوى دون دليل، والنصف الآخر للمدعى عليهم المستأنف ضدهم الذين حرروا عدة عقود بغرض الحيلة، ففي ذلك تناقض في حيثيات الحكم بعضه بعضاً ومع المنطوق.
لقد أثار المدعى عليهم ورثة .................... ومن إليه في ردهم على الدعوى بعدم سماعها لتقديمها بعد مضي أكثر من سنتين، وأن البيع تم بعلم المدعين وأن لديه شهوداً بذلك، ومثل هذا الدفع جدير بالمناقشة، بينما تأكد محكمة الدرجة الأولى ثبوت العلم لدى المدعين بشهادة شهود المدعى عليهم، تنفي الشعبة الاستئنافية ذلك ولم تتحقق بنفسها من تلك الشهادات المقدمة من الطرفين مكتفية بشهادة الادعاء المقدمة من المدعين والمعاينة للمتنازع عليه ثم إصدار الحكم فيها.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين .................... ومن إليه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بينما يستند الطعن المقدم من الطاعنين ورثة .................... إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/6/1434هـ الموافق 13/4/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، عبد الرزاق سعيد الأكحلي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 143-146 - صفحات PDF: 146-149
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية