حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا برقم (978/2012م) بجلستها المنعقدة في تاريخ 25/6/1433هـ الموافق 16/5/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. فإن الدائرة بعد الرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها من قبل المطعون ضدهما وعلى مشتملات الملف ودراسة الأوراق والتأمل في الأحكام اتضح لها أن الحكمين محل للنقض لخطأ محكمة أول درجة بعدم إدخال الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني، كون الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة صرفت للطاعن والمطعون ضدهما عقدين رسميين ما زالا ساريي المفعول ولم يلغيا بطرق قانونية، وأن الأصل أن الأرض موضع النزاع مملوكة للدولة وأطراف النزاع منتفعون فيها، ومن ثم فإن هيئة أراضي وعقارات الدولة هي الجهة المخولة بتحديد الطرف المستحق للانتفاع بتلك الأرض، وكان واجباً على محكمة أول درجة إدخال الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة كطرف في الخصومة.
ولخطأ محكمة ثاني درجة بعدم إدراكها ذلك على الحكم الابتدائي، ولخطئها الحاصل في القضاء بالإزالة حيث لا إزالة إلا إذا كان وضع اليد غير مشروع، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها من حيث النتيجة لم يكن موافقاً للقانون، مما يتعين قبول الطعن.
وعليه وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات وبعد المداولة.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 139-140 - صفحات PDF: 142-143
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية