الاتفاق على التحكيم
القاعدة القضائية
يجب أن يبنى حكم التحكيم على وثيقة تحكيم محددة لموضوع النزاع تحديداً دقيقاً.
حيثيات الحكم
وحيث إن ما أثاره الطاعنون في طعنهم على الحكم المطعون فيه قد سبق طرحه ومناقشته أمام محكمة الاستئناف، فهو طعن في غير محله.
كما تبين أن حكم التحكيم قد بني على وثيقة تحكيم غير محددة لموضوع النزاع تحديداً دقيقاً وفقاً لما يتطلبه قانون التحكيم، وأن الحكم المطعون فيه قد حدد في حيثياته أسباب البطلان.
وحيث جاء الحكم المطعون فيه موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة، وحيث إن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني، فالمتعين إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن.
وبناءً على ما سبق، وبعد الاطلاع والمداولة ووفقاً لأحكام قانون المرافعات.
منطوق الحكم
حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آتٍ:
1- رفض الطعن.
2- مصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة للدولة.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 4/3/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 105-106 - صفحات PDF: 108-109
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية