التعويض لجبر الضرر
القاعدة القضائية
للقاضي أن يحكم بالتعويض لمن أصابه الضرر في الجريمة، والتعويض إنما هو جزاء مدني لجبر الضرر.
حيثيات الحكم
وحيث قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن شكلاً، وحيث إن مبنى الطعن قائم على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون.
وحيث أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن المطعون ضدهما قد نالا جزاءهما بالحبس، مع أن التعويض إنما هو جزاء مدني لجبر الضرر.
وحيث إن للقاضي أن يحكم بالتعويض لمن أصابه الضرر من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضده الثاني بتسليم المبلغ المستحوذ عليه قبل وقوع الجريمة، فإن استعادة المبلغ المحكوم به تدخل في التعويض العيني، إذ يتحقق بها رفع الضرر عيناً عن الطاعن المضرور بإرجاع ذلك المبلغ، خاصة مع عدم ثبوت أي ضرر آخر غيره.
ولما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، فقد انتهت المحكمة إلى الحكم وفقاً لذلك.
منطوق الحكم
لم يظهر منطوق الحكم كاملاً في النص المستخرج من المصدر المتاح بعد كلمة «حكمت»، لذلك لم يُستكمل منعاً للتخمين.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2/3/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: راجع المصدر
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 93-94 - صفحات PDF: 96-97
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية