حيثيات الحكم
حيث إن الطعن استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقبول محكمة الاستئناف الاستئناف بعد فوات ميعاد الطعن بأكثر من أربعة أشهر، لأن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة تكون قابلة للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث إن الثابت إعلان المدعى عليه - المطعون ضده - بأمر التكليف بحضور جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وفقاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني الخاصة بإعلان الأوراق القضائية.
كما ثبت من إفادة قسم الشرطة ومساعد ضابط أمن المحكمة وعاقل الحارة أن المطعون ضده رفض استلام إعلان التكليف وادعى أنه باع وتخلى عن المبيع ثم تغيب عن المنزل ولم يعثر عليه.
وحيث إن المطعون ضده كلف بعد ذلك محامياً لينوب عنه، وحضر المحامي الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم.
وحيث إن الدعوى من الدعاوى المستعجلة كما جاء في حيثيات الحكم الاستئنافي، وإن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة يجوز الطعن فيها خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث إن القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق، وللحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديدة أو بصدور الحكم في الموضوع.
لذلك، واستناداً إلى أحكام قانون المرافعات.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 26/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 90-92 - صفحات PDF: 93-95
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية