الادعاء أمام محكمة الاستئناف فيما لم تشمله الدعوى ابتداءً - حكمه
القاعدة القضائية
على محكمة الاستئناف التوقف عند ما تم النظر والفصل فيه أمام المحكمة الابتدائية، وأن تعيد ما اعتبرته دعوى جديدة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه، ولا أن تعيد القضية بكاملها في الدعوى المرفوعة ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية والدعوى الصحيحة أمام محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 25/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: راجع المصدر
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 84-85 - صفحات PDF: 87-88
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية