حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(”) بجلستها المنعقدة بتاريخ ١١4/1/1١1ه لموافق همهم اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق -مشتملات الملف- وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان عندما قضى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لإدخال المناقل 00000 في المنازعة مع أن الثابت من محضر الانتقال والمعاينة أن ما تضمنه رقم النقال تحت يد المدعي نفسه. كما خالف الحكم المطعون فيه حكم المادة(7/88)من قانون المرافعات لأن محكمة الاستئداف هي محكمة موضوع يجب عليها أن تفصل في موضوع النراع في حدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة...1خ. وهذا النعي في محله وله ما يؤيده من الأوراق والقانون فالثابت من الحكم الابتدائي أن المطلوب إدخاله في المنازعة هو ..................وهو عدل المدعي لتروية محل النزاع إلى جانب عدل المدعى عليه وقد أفاد العدلان المذكوران أن القسم المعين من قبل الطرفين المتنازعين هو المتنازع عليه وهو قسم ........ الأعلى الممند من السائلة جهة عدن إلى الجهة القبلية الطريق ويحده من جهة عدن السائلة ومن الجهة القبلية الطريق النافذة إلى أموال .............. التي صارت الآن مدرسة ثم كان مرورنا مع عدلي التروية لمعرفة ما تحت يد كل طرف من الطرفين المتنازعين فأفاد العدل المختار من المدعي أن العقم الموجود وسط القسم من الجانب القبلي ل.......................... ثابت عليه مدة حياة العدل وعمره (......)عاماً والذي ثابت عليه إلى الجهة القبلية ينتهي بالطريق ومن الجهة العدنية .... المناقل من 00 وما يليه من المهة العدنية حق .......... الصائر لهم ميراثاً وأفاد العدلان أنه بالنسبة للمناقلة فهو الذي جوار ................. وما وراء ذلك حق .......... الثابتين عليه الممتد إلى السائلة ومن هناك من العقم والجهة القبلية الثابت عليه ...............ايي» ثم كانت مساحة الجهة العدنية إلى حد العقم بواسطة العدل المساح المختار من الطرفين .................... ماهم ثابتون عليه 0000ل وهم الملاعي ......................... وأفاد العدل المساح أن وحيث لم يرتض المدعي بتقرير المعابيية وما أفاد به عدله المختار ...وهو المناقل ....................... فقد أفاد في مرافعته الختامية ا للا _ يلاب ليس بأن مستنداتهم ومن ضمنها النقال تحكي في قسم ......... الأعلى مساحة عشر لبن وإذا ثبت أن هناك نقصاً في المساحة التي حكتها مستنداتهم ومن ضمنها النقال. فإذا ظهر نقص في النقال تحمل العدل المذكور التعويض بدلاً عما تم النقال به مالا بدلاً عن مال ويتحمل ما سبب لهم من الخسارة والغلة وإلزامه ياحضار مستنداته التي ناقل يما لمعرفة قدر المساحة التي تحكيها وإذا ثبت أن هناك نقصاً يتحمل التعويض وفقاً للقانون. وحيث إن طلب الإدخال المذكور يختلف عن الدعوى التي صدر فيها الحكم الابتدائي لذلك فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإدخال المناقل في المنازعة لعدم جواز ضم طلب الإدخال المذكور إلى الدعوى الأصلية لاختلاف الموضوع والسبب والأطراف فسبب الدعوى الأصلية هو عقد الإيجار بينما سبب طلب الإدخال هو عقد المناقلة فضلاً عن أن هناك اختلافاً في الأطراف والموضوع وهو الحق المطالب به لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه باعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإدخال المناقل ......................... في المنازعة واستفصاله عما ناقل به هو قضاء مخالف للقانون لما سلف القول بأن طلب الإدخال المقدم من المدعي يختلف في موضوعه وسببه وأطرافه عن الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي ما لا يجوز ضمه إلى الدعوى الأصلية وإصدار حكم واحد فيهما. ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد فصل في موضوع الدعوى الأصلية عليه ............................ موضع قسم ........... الأعلى مساحة أربع لبن إلا ربعا من ذلك القسم أو أنه قد سلم للمدعي غلولاً من ذلك القسم...إل. فإن اللازم على المحكمة الاستئنافية طبقاً للأثر الناقل للاستئناف كما حددته المادة(//؟) من قانون المرافعات أن تنظر في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط في حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات وتحكم إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله وأما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل فيه. ويفهم من ذلك أن محكمة أول درجة إذا ما استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية إعادة القضية إليها لتفصل فيها من جديد, بل يجب عليها باعتبارها محكمة موضوع أن تفصل في موضوع القضية في حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى وإذا ما رأت أن هناك بطلاناً في إجراءات الحكم عليها تصحيح ذلك الإجراء الباطل وتحكم في القضية بإجراءات صحيحة وتستوفي ما طلبت من المحكمة الابتدائية استيفاءه. وحيث إفا لم تقم بذلك فإن قضاءها بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر مجدداً قد جاء مخالفاً للقانون مما يستوجب الحكم بنقضه ويكون نعي الطاعن عليه قد توافرت فيه الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة(7 9 7) من قانون المرافعات فإنه يجب الحكم بقبول طعنه موضوعاً. وعليه : وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (23755 2599 )”.٠ من قانون المرافعات...
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 19/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة المدنية هيئة (ج)
وعضوية القضاة: عبد القادر أحمد سيف الجلال، إبراهيم محمد حسن المرتضى، محمد سالم اليزيدي، محمد مهدي طاهر الريمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 73-76 - صفحات PDF: 76-79
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية