تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات
القاعدة القضائية
تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات منوط بمحكمة الموضوع استقلالاً بغير معقب ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا ما دام استخلاصها كان سائغاً ومقبولاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق المشتملة في ملف القضية ودراستها تبين أن الطعن في مناعيه غير سديد.
وحيث إن ما أثاره الطاعن بشأن تقدير الشهادات وأوراق المحاسبة لا يعدو أن يكون جدلاً في الأدلة التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها، وقد أخذت المحكمة بما اطمأنت إليه من تلك الشهادات وما جاء في أوراق المحاسبة، فإن كل ما أثاره الطاعن بشأن ذلك يعد مكرراً لا قبول له.
فالأحكام الصادرة عن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لها مطلق السلطة التقديرية في تقدير الأدلة، ولا سلطان للمحكمة العليا عليها في ذلك لتعلق الأمر بتقدير الأدلة، ما دام استخلاصها سائغاً ومقبولاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى.
وترى الهيئة لزوم الحكم برفض الطعن، وعليه واستناداً إلى المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
منطوق الحكم
حكمت الهيئة بعد المداولة بما هو آتٍ:
أولاً- رفض الطعن موضوعاً.
ثانياً- مصادرة الكفالة لخزينة الدولة.
ثالثاً- إلزام الطاعن بمبلغ مائة ألف ريال تسلم للمطعون ضده أغراماً ومخاسير خصومة.
رابعاً- إرجاع الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتسليم الأطراف نسخة منه.
صدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 12/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: راجع المصدر
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 59-60 - صفحات PDF: 62-63
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية