التنازل عن حق الشفعة
القاعدة القضائية
يسقط سبب الشفعة بتنازل صاحب الحق في حينه.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1070) بتاريخ 19/جمادى الأولى/1432هـ الموافق 23/4/2011م اقتضى الفصل في الطعن من الناحية الموضوعية، وبعد الدراسة والاطلاع وجدت الدائرة أن ما نعى به الطاعن في الأسباب لا صحة في أي سبب منها وأن ما جاء فيها إنما هو من باب التكرار وقد سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وإنما ثبت وتبين ووضح للدائرة عدم وجود سبب الشفعة لسقوط تنازل صاحب الحق فيه في حينه بتنازله، ما يستلزم القول بعدم صحة ما ورد في الطعن لما ذكرناه آنفاً. وبعد المداولة إجماعاً وعملاً بالمواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات.
منطوق الحكم
حكمت الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالآتي:
1- رفض الطعن لما عللناه.
2- مصادرة الكفالة للخزينة العامة للدولة.
3- إرجاع الأوراق إلى المحكمة المختصة لإجراء اللازم طبقاً للقانون.
4- إلزام الطاعن بمبلغ مائة ألف ريال أغرام ومخاسير خصومة النقض.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 9/3/1434هـ الموافق 21/1/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 45-45 - صفحات PDF: 48-48
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية