حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (913) في جلستها المنعقدة بتاريخ 2 رجب 1433هـ الموافق 23 مايو 2012م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ..................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- صدور منطوقه بعد نزاع طويل التي أرادت به الشعبة الهروب عن الحق.
- لم يضمن وقائع النزاع التي وردت أمام محكمة أول درجة.
- بناؤه على إجراءات باطلة فلم تدون أقوال عدل الطاعن في محصل الحكم.
- عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع يعد قصوراً في التسبيب وفقاً للمادة (231/ب مرافعات).
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم موضوعاً ببقاء الثبوت للأرض المدعى بها تحت يد المستأنف، حيث تبين أن محكمة الدرجة الأولى قد أهملت أدلة المطعون ضدهما (المدعى عليهما أصلياً) بيد أن محكمة الدرجة الثانية قد أخذت بها ومنها ثبوت المطعون ضدهما على المدعى به لفترة طويلة تمنع من تقديم الدعوى ضدهما وتصرف المطعون ضدهما في المدعى به دون معارضة من أحد، ولم يثبت للمدعي الطاعن أي ثبوت أو بسط على المدعى به، والشعبة معنية لوحدها بتقدير الدليل ولا معقب عليها. وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 7/3/1434هـ الموافق 19/1/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 38-39 - صفحات PDF: 41-42
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية