حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (967) وتاريخ 19/7/1433هـ الموافق 9/6/2012م بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه صدوره خالياً من الأسباب والأسانيد القانونية وأن محكمة أول درجة خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بإصدارها أمر أداء متعلق بمديونية قائمة على التزام بين أطرافها ومحدداً في ذلك السند أن المديونية المذكورة فيه هي بقية عقد التنازل بالأرض من المطعون ضده للطاعن لم يحدد موعد استحقاقه وكان على المحكمة إلزام مقدم الطلب بتقديم دعوى مدنية لمعرفة حقيقة المديونية...إلخ. وحيث إن الطاعن فيما أورده آنفاً قد تطرق إلى أمور خارجة عما تم الفصل فيه من قبل محكمتي أول درجة وثاني درجة، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تظلم من أمر الأداء الصادر ضده غير أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول تظلمه شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد قانوناً، وهو ما أكدت عليه الشعبة في حكمها المطعون فيه، وكان لزاماً على الطاعن بالنقض أن يحصر طعنه فيما تم الفصل فيه غير أن الطاعن لم يتطرق في طعنه إلى ما تم الفصل فيه مطلقاً، وإنما تم إثارة أمور موضوعية، لا يجوز إثارتها مطلقاً، ما يستوجب رفض طعنه موضوعاً. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 29-30 - صفحات PDF: 32-33
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية