مواعيد الطعن بالنقض من النظام العام
القاعدة القضائية
التقيد بمواعيد الطعن من النظام العام، ولما لم يبد الطاعن سبباً قانونياً يؤخذ به لتبرير تقاعسه عن ميعاد الطعن بالنقض، وبعد خصم العطل الرسمية فإن الطعن يعد خارجاً عن المدة المقررة لتقديمه قانوناً.
ملخص الحيثيات المتحقق منها
يتعلق الطعن بوجوب مراعاة الميعاد القانوني للطعن بالنقض. وتبين من الجزء المقروء من حيثيات الحكم أن المحكمة استبعدت أيام العطل الرسمية والأسبوعية عند حساب المدة وفق المادة (11) من قانون المرافعات، ومع ذلك ظل الطعن مقدماً بعد فوات الميعاد القانوني.
انتهت الدائرة إلى عدم قبول الطعن شكلاً، لأن الطاعن لم يبين سبباً قانونياً مقبولاً لتجاوز الميعاد؛ وما لا يقبل شكلاً لا يُنظر موضوعاً.
تنبيه توثيقي: الفقرتان أعلاه تلخيص للمواضع المقروءة من أسباب الحكم، وليستا نقلاً حرفياً لجميع الحيثيات. ما زالت مطابقة كامل الحيثيات من الصورة الأصلية قيد الاستكمال.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 28/شوال/1435هـ الموافق 24/8/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب)
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، محمد عبد الله باسودان، شائف بن شرف الحمادي، حمود طاهر القاسمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 74–75 - صفحتا PDF: 77–78
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية