الحصول على شهادة سلبية وأثرها في احتساب مدة الطعن
القاعدة القضائية
لا عبرة بتاريخ استلام الحكم في بدء احتساب مدة الطعن في الأحكام الجزائية ما لم يكن الطاعن قد حصل على شهادة سلبية استناداً إلى نص المادة (375/إ.ج).
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-
من حيث الشكل:- حيث إن الحكم المطعون فيه نطق به بتاريخ 12/2/1434هـ الموافق 27/12/2012م بحضور الطاعن وحيث تم تقديم عريضة الطعن بالنقض بتاريخ 23/4/2013م وعليه باحتساب المدة ما بين النطق بالحكم وتقديم عريضة الطعن وجدنا أنها تجاوزت مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (437/إ.ج) حيث إنه لا عبرة بتاريخ استلام الحكم في بدء احتساب مدة الطعن في الأحكام الجزائية ما لم يكن الطاعن قد حصل على شهادة سلبية استناداً إلى نص المادة (375/إ.ج).
الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من الطاعن .......... شكلاً استناداً إلى المادة (437/إ.ج) وحيث إن ما لم يقبل شكلاً يتعذر نظره موضوعاً استناداً إلى نص المادة (443/إ.ج).
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 21/10/1435هـ الموافق 17/8/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل، محمد مهدي طاهر الريمي، أحمد محمد يحيى العقيدة
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 70–71 - صفحتا PDF: 73–74
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية