عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
القاعدة القضائية
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة فالحكم الاستئنافي المطعون بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله الذي انتهى إلى قبول الطعن بالنقض شكلاً فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعن أوضاع قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة القانونية ووقع الأسباب محام معتمد أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً أما عن الطعن موضوعاً فما أثاره الطاعن في طعنه لم يؤسس على سند من القانون هذا من جانب ومن جانب آخر فإن قرار الاستئناف جاء بإعادة الأوراق إلى النيابة للتحقيق فيها مجدداً وهذا فالقرار من القرارات غير المنهية للخصومة ولا يجوز الطعن فيها بالنقض عملاً بنص المادة (432) إ.ج التي تنص في فقرتها الأخيرة (أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى) ولما كان الحال كذلك فإن الطعن غير جائز.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 21/جمادى الآخرة/1435هـ الموافق 21/4/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب)
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، محمد عبد الله باسودان، شائف بن شرف الحمادي، حمود طاهر القاسمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 31–32 - صفحتا PDF: 34–35
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية